ثمّ بماء الكافور كذلك
______________________________________________________
والمدارك (١)» أنّه مذهب علمائنا. وفي «كشف الالتباس (٢)» لا خلاف. وفي «المعتبر (٣)» الترتيب في الغسل واجب عندنا يبدأ بالرأس ثمّ الجسد. وهو اتفاق فقهاء أهل البيت عليهمالسلام. وفيه وفي «الانتصار (٤)» أنّ كلّ موجب للترتيب في غسل الجنابة موجب له في غسل الأموات وأنّ الفرق بينهما منفيّ بالإجماع في «المعتبر» وبإجماع الامة في «الانتصار».
والصدوق (٥) والشيخ في «المبسوط (٦) والنهاية (٧)» أوجب في كلّ غسلة بعد غسل الرأس ثلاثاً أن يغسل من قرنه إلى قدمه ، ووافقهما على ذلك المصنّف في «التذكرة (٨)» في فرع ذكره وكذا في «نهاية الإحكام (٩)» لكن قد يلوح منه في «النهاية (١٠) أنّ ذلك مستحبّ وفي «جامع المقاصد (١١)» بعد أن أورد خبراً صريحاً في ذلك قال : مقتضاه أنّه من السنن كتثليث الغسلات.
[التغسيل بماء الكافور]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ بماء الكافور كذلك) فيه جميع
__________________
(١) لم نجد فيه التعبير بمذهب العلماء في وجوب الترتيب بين الأعضاء نعم ، قاله في وجوب الترتيب بين الأغسال الثلاثة. فراجع المدارك : ج ٢ ص ٧٩.
(٢) كشف الالتباس : الطهارة في فصل الموت ص ٤٥ س ٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٣) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٦٦.
(٤) الانتصار : الطهارة في غسل الميّت ص ٣٦.
(٥) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٤٨ ذيل ح ٤١٥.
(٦) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٨.
(٧) النهاية : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٤٦.
(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٣.
(٩ و ١٠) نهاية الإحكام : الصلاة في كيفيّة غسل الميّت ج ٢ ص ٢٢٤.
(١٠) نهاية الإحكام : الصلاة في كيفيّة غسل الميّت ج ٢ ص ٢٢٤.
(١١) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧١.