ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور لو غسّله يممّه مرّة على إشكال ، وكذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء أو فقد الغاسل
______________________________________________________
«التحرير (١)» في كفاية الواحدة إشكال.
وفي «الذكرى (٢) وجامع المقاصد (٣) وحاشية المدارك (٤)» لو وجدا بعد الغسل وقبل الدفن الأقرب الإعادة. وفي «المدارك (٥)» فيه وجهان أحوطهما وجوب الإعادة وأظهرهما العدم ، لتحقّق الامتثال المقتضي للإجزاء.
وفي «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧) وشرح الجعفرية (٨)» أنّه إن تعذّر السدر ففي تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي ونحوه إشكال. وفي «كشف اللثام (٩)» لا إشكال في الجواز وعدم الوجوب.
[في وجوب التيمّم عند خوف تناثر الجلد بالتغسيل]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو خيف تناثر جلد المحروق والمجدور لو غسّله يمّمه مرّة على إشكال) أمّا وجوب تيمّمه فبإجماعنا وإجماع المسلمين ما عدا الأوزاعي كما في «الخلاف (١٠)» وقد انقرض المخالف
__________________
(٢٢)ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٥ س ٥.
(١) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات و.. ج ١ ص ١٧ س ١٤ ١٥.
(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٥ س ٧.
(٣) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٢ ٣٧٣.
(٤) حاشية المدارك : الطهارة في غسل الأموات ص ٦٧ س ١٧ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٩٧٧).
(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٨٤.
(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٤.
(٧) نهاية الإحكام : الصلاة في كيفيّة غسل الميّت ج ٢ ص ٢٢٥.
(٨) المطالب المظفريّة في غسل الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦)
(٩) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٤٥.
(١٠) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٢٩ ج ١ ص ٧١٧.