ويستحبّ وضع الميّت على ساجة مستقبل القبلة
______________________________________________________
بالواحدة في «مجمع البرهان (١) والمدارك (٢)» وقال في الأخير : إن كانت المسألة إجماعية وإلّا أمكن التوقّف في أصل المسألة وخصوصاً على ما ذهب إليه المرتضى من أنّ الغسل إزالة نجاسة. وعن المصنّف (٣) إن اكتفي الغسل بالقراح بالمرّة إذا فقد الخليط اكتفي في التيمّم بالمرّة.
[مستحبّات غسل الميّت]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ وضع الميّت على ساجة) قال في «المنتهى (٤)» يضعه على ساجة أو سرير بلا خلاف. وفي «الغنية (٥) ومجمع الفائدة (٦)» الإجماع عليه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (مستقبل القبلة) اتفق أهل العلم على الاستقبال كما في «المعتبر (٧)».
وأمّا أنّه مستحبّ ففي «الخلاف (٨) والغنية (٩) والمفاتيح (١٠)» الإجماع عليه. وهو الّذي فهمه صاحب «المدارك (١١)» من إجماع المعتبر ثمّ إنّه في
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٨٥
(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٨٥ ٨٦.
(٣) لم نعثر عليه ولكنّه منقول في كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٤٥.
(٤) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٢٨ س ٦.
(٥) غنية النزوع : (الجوامع الفقهيّة) كتاب الصّلاة في غسل الأموات ص ٥٠١ س ١٢ و ١٤.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٨٥.
(٧) المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٦٩.
(٨) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٦٦ ج ١ ص ٦٩١.
(٩) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصّلاة في غسل الأموات ص ٥٠١ س ١٢ ١٤.
(١٠) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٥ في أحكام غسل الميّت ج ٢ ص ١٦٣.
(١١) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٨٦.