تحت الظلال وفتق قميصه ونزعه من تحته
______________________________________________________
وجامع المقاصد (١) وفوائد الشرائع (٢) والمسالك (٣) وشرحي الجعفريّة (٤)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (تحت الظلال) أي يستحبّ ذلك إجماعاً كما في «الغنية (٥)» وبه قال علماؤنا كما في «التذكرة (٦) وجامع المقاصد (٧)» قالوا : ولعلّ الحكمة كراهيّة أن يقابل السماء بعورته. ولعلّهم أردوا بالعورة العورة أو جميع البدن كما هو ظاهر وصيّة رسول الله (٨) صلىاللهعليهوآله أن يغسله أمير المؤمنين لحرمة عورته على غيره.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفتق قميصه ونزعه من تحته) لا خلاف في ذلك بين الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٩)» وهو مذهب الشيخين والأتباع كما في «المدارك (١٠)» وذكرهما الشيخان والقاضي وبنو حمزة وسعيد وغيرهم كما في «كشف اللثام (١١)».
وفي «جامع المقاصد (١٢)» بعد أن قال لا خلاف في استحباب النزع قال : وإنّما
__________________
(١) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٤.
(٢) فوائد الشرائع : الطهارة في غسل الأموات ص ١٧ س ١٤ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٦٥٨٤)
(٣) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٦.
(٤) المطالب المظفريّة : في غسل الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) وأمّا الشرح الآخر فغير موجود لدينا.
(٥) غنية النزوع : (الجوامع الفقهيّة) الصلاة في غسل الأموات ص ٥٠١ س ١٢ و ١٤.
(٦) تذكره الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٤٦.
(٧) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٤.
(٨) مستدرك الوسائل : ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ١ ج ٢ ص ١٦٦.
(٩) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٤.
(١٠) مدارك الأحكام : الطهارة في سنن غسل الميّت ج ٢ ص ٨٨.
(١١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ١ ص ١١٤ ١١٥.
(١٢) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٤ ٣٧٥.