وتليين أصابعه برفق
______________________________________________________
الخلاف في أنّ تجريده من القميص وتغسيله عرياناً مستور العورة أفضل أم تغسيله في قميصه كما غسّل النبيّ صلىاللهعليهوآله؟ فبالأوّل قال الشيخ في المبسوط والنهاية وجمع من الأصحاب وبالثاني قال ابن أبى عقيل. وهو ظاهر الصدوق. وفي الروضة أنّه أفضل عند الأكثر. قلت : وفيه نظر لما عرفت. وأوجب ابن حمزة النزع انتهى وقد تقدّم لنا الكلام في ذلك.
وأكثر عبارات الأصحاب (١) بالفتق وفي «البيان (٢)» عبّر بالشقّ وهو في خبر عبد الله (٣) بن سنان عن الصادق عليهالسلام. والتعارف أنّ الفتق بموضع الخياطة ولكن أهل اللغة ساووا بينهما ، صرّح بذلك في «القاموس (٤)».
وصرّح جماعة (٥) بأنّ ذلك مشروط بإذن الوارث ، فإن تعذّر لصغر أو نحوه لم يجز ، لأنّه إتلاف لحكم مستحبّ.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتليين أصابعه برفق) هذا مذهب
__________________
(١) منهم المحقق في المعتبر : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٦٩. والمفيد في المقنعة : الطهارة ب ١٣ في تغسيل الأموات ص ٧٦. والشيخ في المبسوط : الصّلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٨. وابن حمزة في الوسيلة : الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٥.
(٢) البيان : الطهارة في غسل الأموات ص ٢٤.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التكفين ح ٨ ج ٢ ص ٧٢٧.
(٤) لم نجد هذا التفصيل في القاموس المحيط للفيروزآبادي نعم ذكر في مجمع البحرين : أنّ الفتق هو فصل الثوب من موضع الخياطة ونحوه ذكر في المنجد وأمّا بيان الفرق بينه وبين الشق فلم نجده فيهما أيضاً.
(٥) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٥ وراجع الروضة البهيّة : ج ١ ص ٤١٢. ومدارك الأحكام : في غسل الميّت ج ٢ ص ٨٨. ومسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٧.