وغسل رأسه برغوة السدر أوّلا
______________________________________________________
قلت : في خبر الكاهلي (١) : «ثمّ تليّن مفاصله فإن امتنعت عليك فدعها» والموجود في «المعتبر» إجماع أهل البيت على تليين أصابعه. ثمّ قال : وفي بعض أحاديثهم : «تليين مفاصله» وبه قال أحمد وقال أصحاب الشافعي : إنّما تليّن عند الموت. ثمّ قال : ولا تليّن أصابعه ولا مفاصله بعد الغسل ، لأنّ وظائف الميّت مستفادة عن صاحب الشرع ومع عدم الدلالة فلا توظيف. قال في المبسوط وهو مذهب الأصحاب وذكر ذلك في الخلاف (٢) انتهى.
قوله قدس الله تعالى روحه : (وغسل رأسه برغوة السدر أوّلا) قال في «المعتبر (٣)» غسل رأسه وجسده برغوة السدر مذهب فقهاء أهل البيت عليهمالسلام.
وقول المصنّف «أوّلاً» معناه قبل الغسل كما صرّح بذلك في «الشرائع (٤) والتحرير (٥) والتذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧)» لكنّه في الأخيرين زاد الجسد. والتقديم ظاهر «المنتهى (٨)» وقد تقدّم نقل كلام الصدوقين (٩) الظاهر في ذلك ، وكذا الطوسي في «الوسيلة (١٠)».
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٥ ج ٢ ص ٦٨١ ٦٨٢.
(٢) المعتبر : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٢٧٢.
(٣) المعتبر : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٢٧٢.
(٤) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٩.
(٥) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ١٧ س ٩.
(٦) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥١.
(٧) نهاية الإحكام : الصلاة في كيفيّة تغسيل الميّت ج ٢ ص ٢٢٣.
(٨) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٢٧ س ٣٢ ٣٣.
(٩) تقدّم في صفحة ٤٩٦.
(١٠) الوسيلة ص ٦٤ وتقدّم أيضاً في صفحة ٤٩٥.