ثمّ فرجه بماء السدر والحرض ويديه
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ فرجه بالسدر والحُرض) *. قد تقدّم أنّ الشيخ والطوسي والمحقّق نصّوا على ذلك لكن لا على هذا الترتيب ونقل (١) ذلك عن القاضي. وفي «المبسوط (٢) والنهاية (٣)» أنّه يغسله ثلاث مرّات ويكثر من الماء.
واقتصر في «المقنعة (٤) ومختصر المصباح (٥) والمراسم (٦) والسرائر (٧)» على الاشنان أعني الحُرض. ولم يذكر في «الغنية (٨)» السدر ولا الحرض ، بل قال : يستحبّ غسل فرجه إجماعاً إلّا أن يكون عليه نجاسة فيجب. ونقل الاقتصار على الاشنان عن «الاقتصاد (٩)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويديه) أي يستحبّ غسل يديه إجماعاً إن لم يكن عليهما نجاسة فيجب كما في «الغنية (١٠)» إلى نصف الذراع كما
__________________
(*) الحرض بضم الحاء المهملة وإسكان الراء المهملة أو ضمها الاشنان بضم الهمزة (منه).
__________________
(١) نقله عنه كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٤٩. والمهذّب : الطهارة غسل الأموات ج ١ ص ٥٨.
(٢) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٨.
(٣) النهاية : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٤٦.
(٤) المقنعة : الطهارة في تغسيل الأموات ص ٧٦.
(٥) مختصر المصباح : في غسل الأموات ص ١٨. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦)
(٦) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٨.
(٧) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٢.
(٨) غنية النزوع : (الجوامع الفقهيّة) الطهارة في غسل الأموات ص ٥٠١ س ١٤.
(٩) الاقتصاد : الطهارة في غسل الأموات ص ٢٤٨.
(١٠) غنية النزوع : (الجوامع الفقهيّة) الصلاة في غسل الأموات ص ٥٠١ س ١٤ ١٥.