.................................................................................................
______________________________________________________
وحكاه جماعة (١) عن «الاستبصار» والموجود فيه خلافه (٢).
وقد صرّح جماعة (٣) من هؤلاء أنّه لا فرق بين كونه قبل الغسل أو بعده.
ولا خلاف بين الأصحاب أنّه لا مضمضة ولا استنشاق كما في «الخلاف (٤) والغنية (٥) وكشف الالتباس (٦)» وخالف الشافعي (٧) فأوجبهما.
وحكي عن صريح «النزهة (٨)» والمحقّق (٩) الطوسي وظاهر «الكافي (١٠)» أنّه واجب. وهو ظاهر «الاستبصار (١١)» وفي «النهاية (١٢)» أنّه أحوط.
__________________
(١) منهم الصيمري في كشف الالتباس : الطهارة فصل في الموت ص ٤٥ س ١٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣). والشهيد في ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الأموات ص ٤٥ س ١٥. واليوسفي في كشف الرموز : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٩. والمقداد في التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ١١٨ والمحقق في المعتبر : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٢٦٧.
(٢) فإنّ الظاهر الموجود في الاستبصار المطبوع الّذي بأيدينا وجوب الوضوء كما اسند وجوب الوضوء إلى ظاهره الشارح بعد سطرين فراجع الاستبصار : ج ١ ص ٢٠٨.
(٣) الظاهر أنّا لم نعثر على من صرح من هؤلاء بتعيين الوضوء قبل الغسل أو بعده إلّا المحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج ١ ص ٣٧٦ وأمّا المسالك : ج ١ ص ٨٥ فقد صرّح فيه بكونه قبل الغسل الأوّل وبعد مقدّمات الغسل الآتية فراجع.
(٤) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٧٢ ج ١ ص ٦٩٣.
(٥) غنية النزوع : (الجوامع الفقهيّة) الصلاة في غسل الأموات ص ٥٠١ س ١٥.
(٦) كشف الالتباس : الطهارة فصل في الموت ص ٤٥ س ١٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٧) المجموع : كتاب الجنائز في غسل الميّت ج ٥ ص ١٧٢. فتح العزيز في هامش المجموع : كتاب الجنائز في غسل الميّت ج ٥ ص ١١٩.
(٨) نزهة الناظر : الطهارة فصل في الوضوءات المستحبّة ص ١١.
(٩) حكاه عنه كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٥١ ولكن لم نعثر على المحكي في الوسيلة المطبوع لا في عداد ذكر الواجبات ولا المندوبات ، راجع الوسيلة : ص ٦٤ ٦٥ في أحكام الميّت. وأمّا احتمال كونه المحقق نصير الدين فبعيد غايته لعدم كتاب فقهي منه بأيدينا والظاهر انه لم يؤلف في الفقه شيئا.
(١٠) الكافي في الفقه : الصلاة في غسل الميّت ص ١٣٤.
(١١) الاستبصار : الطهارة ب ١٢٠ في تقديم الوضوء على غسل الميّت ذيل ح ٦ ج ١ ص ٢٠٨.
(١٢) النهاية : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٤٧.