والبدأة بشقّ الرأس الأيمن ثمّ
______________________________________________________
وفي «المقنعة (١)» يوضّأ وقال جماعة (٢) إنّها محتملة وجماعة (٣) نقلوا عنها أنّ فيها : ينبغي أن يوضّأ. ولعلّهم فهموا ذلك من السوق. وفي «المراسم (٤)» أنّ شيخنا كان لا يرى وضوء الميّت ، وأظهر مشايخه المفيد فلعلّه أخذه منه مشافهة أو من غير «المقنعة».
ونفاه الشيخ في «الخلاف (٥)» وجوباً واستحباباً وادعى الإجماع عليه. وهو الظاهر من «السرائر (٦)» بل قد يظهر ذلك من «المراسم (٧)» وفي «المبسوط (٨)» عمل الطائفة على تركه لكنّه جائز. وفي «المدارك (٩)» المشهور أنّه لا يجب. وظاهر «التذكرة (١٠) ونهاية الإحكام (١١)» التردّد في المشروعيّة. وقد تقدّم فى صدر الكتاب تمام الكلام في المسألة.
قوله قدس سرّه : (والبدأة بشقّ رأس الأيمن ثمّ الأيسر)
__________________
(١) المقنعة : الطهارة ب ١٣ في تغسيل الأموات ص ٧٦.
(٢) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٥١. والسيوري في التنقيح الرائع : ج ١ ص ١١٨.
(٣) لم نعثر على هذه الجماعة في الكتب الّتي بأيدينا إلّا على كشف الرموز : ج ١ ص ٨٩. فراجع لعلّك تجد الّتي في ذلك.
(٤) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٨.
(٥) لم نعثر على إجماع في الخلاف على نفي وجوب الوضوء ، والموجود فيه مجرّد نفي الوضوء ، فراجع الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٧٢ ج ١ ص ٦٩٣.
(٦) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٥٩.
(٧) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٨.
(٨) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٨.
(٩) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ٢ ص ٨٣.
(١٠) تذكرة الفقهاء : الطهارة في لواحق غسل الميّت ج ١ ص ٣٨٣.
(١١) نهاية الإحكام : في الجنائز ج ٢ ص ٢٢٦.