الأيسر وتثليث كلّ غسلة في كلّ عضو ومسح بطنه في الاوليين إلّا الحامل
______________________________________________________
هذا مذهب فقهائنا أجمع كما في «المعتبر (١)» وقاله علماؤنا كما في «التذكرة (٢)».
قوله قدسسره : (وتثليث كلّ غسلة في كلّ عضو) إجماعاً كما في «المعتبر (٣) والتذكرة (٤) والذكرى (٥)».
قوله قدس سرّه : (ومسح بطنه في الاوليين) أي في الغسلتين الاوليين الّتي بالسدر والّتي بالكافور. وفي «الخلاف (٦) والمعتبر (٧)» قبل الغسلتين الاوليين ، ونقل فيهما الإجماع على ذلك. وعبارة «السرائر (٨)» كعبارة المصنّف.
وفي «الخلاف (٩)» الإجماع على أنّه يكره في الثالثة. وبه صرّح الطوسي (١٠) والشهيد (١١) والكركي (١٢) وغيرهم (١٣). ونقل عن ابن سعيد (١٤). وفي «المعتبر (١٥)
__________________
(١) المعتبر : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٢٧٢ ٢٧٣.
(٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٢ ٣٥٣.
(٣) المعتبر : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٢٧٣.
(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٥٢.
(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ٤.
(٦) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٧٩ ج ١ ص ٦٩٥.
(٧) المعتبر : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٢٧٣.
(٨) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٣.
(٩) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٧٩ ج ١ ص ٦٩٥ ٦٩٦.
(١٠) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٥.
(١١) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٥ س ١٩.
(١٢) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٦.
(١٣) كالسبزواري في ذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الأموات ص ٨٤ س ٣٤ والشهيد في الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الأموات درس ١١ ج ١ ص ١٠٦.
(١٤) الجامع للشرائع : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ص ٥١.
(١٥) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٢٧٣.