والوقوف على الأيمن وغسل يدي الغاسل مع كلّ غسلة
______________________________________________________
في أوّل الباب. ولعلّ المراد : لا يغمزه غمزا شديداً أو لا يغمزه قاعداً فتأمّل.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والوقوف على الأيمن) إجماعاً كما في «الغنية (١)» وبذلك صرّح الشيخ (٢) في جملة من كتبه والطوسي (٣) والمحقّق (٤) والشهيد (٥) وغيرهم (٦). واقتصر في «المقنعة (٧) والمبسوط (٨) والمراسم (٩) والمنتهى (١٠)» على الوقوف على جانبه وقال في «المعتبر (١١)» ما ذكره في «المبسوط» أولى.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وغسل يدي الغاسل مع كلّ غسلة) كما في «الشرائع (١٢) والدروس (١٣) والبيان (١٤)» إلى المرفقين كما في
__________________
(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في غسل الأموات ص ٥٠١ س ١٣ ١٤.
(٢) كالنهاية : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٤٧. والجمل والعقود : الطهارة في حكم الأموات ص ٤٩. ومصباح المتهجّد : في ذكر غسل الأموات ص ١٨.
(٣) الوسيلة : الصلاة في أحكام الموتى ص ٦٤.
(٤) المختصر النافع : الطهارة في غسل الأموات ص ١٢. شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٩.
(٥) البيان : الطهارة في غسل الأموات ص ٢٥.
(٦) كالقاضي في المهذب : الطهارة في كيفية غسل الميت ج ١ ص ٥٧. والشيخ علاء الدين الحلبي في اشارة السبق : في غسل الميت ص ٧٥.
(٧) المقنعة : الطهارة ب ١٣ تغسيل الأموات ص ٧٦.
(٨) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٨.
(٩) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩.
(١٠) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١ ص ٤٣١ س ١.
(١١) المعتبر : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٢٧٦.
(١٢) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٩.
(١٣) الدروس الشرعيّة : الطهارة في كيفيّة غسل الميّت درس ١١ ج ١ ص ١٠٦.
(١٤) البيان : الطهارة في غسل الأموات ص ٢٥.