وتنشيفه بثوب بعد الفراغ صوناً للكفن وصبّ الماء في الحفيرة
______________________________________________________
«النهاية (١) والمبسوط (٢) والوسيلة (٣) والمسالك (٤)» وغيرها (٥) مرّة واحدة كما في «جامع المقاصد (٦)» والمراد من قوله : مع كلّ غسلة ، بعد كلّ غسلة كما صرّح به جماعة من هؤلاء كالشيخ (٧) والطوسي (٨). وفي «المقنعة (٩) والمراسم (١٠)» بعد ذكر الأغسال الثلاثة قالا : ثمّ يغسل يديه إلى مرفقيه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتنشيفه بثوب بعد الفراغ) إجماعاً كما في «المعتبر (١١) والتذكرة (١٢) ونهاية الإحكام (١٣)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وصبّ الماء في الحفيرة) إجماعاً كما في «الغنية (١٤)» والحفيرة أولى من البالوعة بإجماع الأصحاب كما في «جامع المقاصد (١٥)» والحفيرة تكون في موضع المغتسل تجاه القبلة كما في خبر
__________________
(١) النهاية : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٤٧.
(٢) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٨.
(٣) الوسيلة : الصلاة في أحكام الموتى ص ٦٥.
(٤) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٨.
(٥) الجامع للشرائع : الطهارة في أحكام الأموات ص ٥٢. المهذّب : الطهارة في كيفيّة غسل الميّت ج ١ ص ٥٨.
(٦) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٦.
(٧) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٨. النهاية : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٤٧.
(٨) الوسيلة : الصلاة في أحكام الموتى ص ٦٥.
(٩) المقنعة : الطهارة ب ١٣ تغسيل الأموات ص ٧٧.
(١٠) المراسم : الطهارة في ذكر تغسيل الميّت ص ٤٩.
(١١) المعتبر : الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٢٧٧.
(١٢) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٨٩.
(١٣) لم يذكر فيه الإجماع. راجع نهاية الإحكام : الصلاة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٢٧.
(١٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في غسل الميّت ص ٥٠١ س ١٣ ١٤.
(١٥) لم يذكر فيه الإجماع ، راجع جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٧.