ويكره في الكنيف ولا بأس بالبالوعة
______________________________________________________
سليمان (١) بن حماد كما في جامع المقاصد.
قوله قدسسره : (ويكره في الكنيف) أجمعنا على كراهيّة إرسال الماء في الكنيف دون البالوعة كما في «الذكرى (٢)» وبه صرّح المعظم كما في «كشف اللثام (٣)» وفي «الفقيه (٤)» أنّه لا يجوز.
قوله قدسسره : (ولا بأس بالبالوعة) هذا مذهب الخمسة وأتباعهم كما في «المعتبر (٥)» وهو خيرة المحقّق رحمهالله (٦) والشهيدين (٧). وفي «المسالك (٨)» المراد بها بالوعة الماء لا بالوعة البول. وفي «كشف اللثام (٩)» وهل تشمل البالوعة ما يشتمل على النجاسة؟ وجهان أظهرهما العموم.
واشترط في نفي الباس عن البالوعة في «النهاية (١٠) والمبسوط (١١) والوسيلة (١٢) والتذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)» تعذّر اتخاذ حفيرة له.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٣٥ من أبواب الاحتضار ح ٢ ج ٢ ص ٦٦١ وفيه : «سليمان بن خالد» بدل «سليمان بن حماد» فراجع.
(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٥ س ٣٦.
(٣) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٥٥.
(٤) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ذيل ح ٤١٦ ج ١ ص ١٥٠.
(٥) المعتبر : الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٢٧٨.
(٦) شرائع الإسلام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٨.
(٧) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الميّت درس ١١ ج ١ ص ١٠٧. وروض الجنان : الطهارة في غسل الأموات ص ١٠١ س ١١.
(٨) مسالك الأفهام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٧.
(٩) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٥٥.
(١٠) النهاية : الطهارة ب ٨ في تغسيل الأموات و.. ج ١ ص ٢٤٥ ٢٤٦.
(١١) المبسوط : كتاب الصّلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٧.
(١٢) الوسيلة : الصلاة في أحكام الموتى ص ٦٥.
(١٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٤٥.
(١٤) نهاية الإحكام : الصلاة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٢٢.