ويكره ركوبه وإقعاده
______________________________________________________
[مكروهات غسل الميّت]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره ركوبه) إجماعاً كما في «الغنية (١)» وهو مذهب الأكثر كما في «كشف اللثام (٢)» ولم أجد مخالفاً. وفي خبر ابن سيّابه (٣) «لا بأس أن تجعل الميّت بين رجليك وأن تقوم فوقه تضبطه برجليك لئلا يسقط لوجهه».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإقعاده) إجماعاً كما في «الخلاف (٤)» وبه قطع معظم الأصحاب كما في «كشف اللثام (٥)».
وفي «المعتبر (٦)» بعد أن نقل أخباراً (٧) مشتملة على الأمر بإقعاده قال ما نصّه : وأنا أقول ليس العمل بهذه الأخبار بعيد ، إذ لا معنى لتنزيلها على التقيّة ، لكن لا بأس بأن يعمل بما ذكره الشيخ من تجنّب ذلك والاقتصار على ما اتفق على جوازه. وفي «حاشية المدارك (٨)» أنّ الأقرب حملها على التقيّة.
وفي «الغنية (٩)» الإجماع على أنّه لا يجوز أن يقعده. ونقل ذلك عن ابن سعيد (١٠).
__________________
(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في صلاة الأموات ص ٥٠١ س ١٤.
(٢) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٥٥.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٣٣ من أبواب غسل الميّت ح ١ ج ٢ ص ٧٢٤.
(٤) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٧٣ ج ١ ص ٦٩٣.
(٥) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٥٥.
(٦) المعتبر : الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٢٧٧ ٢٧٨.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب غسل الميّت ح ١ و ٢ ج ٢ ص ٦٩٢ وب ٢ ح ٩ ص ٦٨٣.
(٨) حاشية المدارك : الطهارة في غسل الأموات ص ٦٨ س ٢ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).
(٩) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الصلاة في صلاة الأموات ص ٥٠١ س ١٦ ١٧.
(١٠) الجامع للشرائع : الطهارة باب أحكام الأموات ص ٥١.