وقصّ أظفاره وترجيل شعره
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره قصّ أظفاره) إجماعاً كما في «الخلاف (١) والمعتبر (٢) والتذكرة (٣)» وفي «جامع المقاصد (٤)» أنّ المشهور الكراهة. وفي «كشف اللثام (٥)» أنّه مذهب الأكثر.
وقال في «الخلاف (٦)» أوّلاً : لا يجوز وادعى الإجماع ثمّ صرّح بالكراهة والإجماع. وبعض الناس (٧) نظر إلى أوّل كلامه فنسب إليه عدم الجواز.
ونصّ في «الوسيلة (٨)» على الحرمة وفي «المبسوط (٩) والمقنعة (١٠)» على عدم الجواز. ونسبه في «المنتهى (١١)» إلى علمائنا ، ولعلّه محمول على شدّة الكراهة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وترجيل شعره) أي تسريحه إجماعاً كما في «المعتبر (١٢) والتذكرة (١٣)» وهو المشهور كما في «جامع المقاصد (١٤)» ومذهب الأكثر كما في «كشف اللثام (١٥)» وفي
__________________
(١) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٧٨ ج ١ ص ٦٩٥.
(٢) المعتبر : الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٢٧٨.
(٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٨٧.
(٤) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٧.
(٥) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٥٦.
(٦) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٧٨ ج ١ ص ٦٩٥.
(٧) الحدائق الناضرة : في مكروهات غسل الميّت ج ٣ ص ٤٦٨ ، وكذا في كشف اللثام : الطهارة في تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٥٧.
(٨) الوسيلة : الصلاة في أحكام الموتى و.. ص ٦٥.
(٩) المبسوط : الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨١.
(١٠) المقنعة : الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٨٢.
(١١) منتهى المطلب : الصلاة في صلاة الجنائز وتغسيله ج ١ ص ٤٣١ س ٣.
(١٢) المعتبر : الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٢٧٨.
(١٣) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٨٧.
(١٤) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٧.
(١٥) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٥٦.