فروع :
الأوّل : الدلك ليس بواجب بل أقلّ واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرأس والبدن والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه
______________________________________________________
«الخلاف (١)» الإجماع على عدم جواز تسريح لحيته ولم يصرّح فيه هنا بالكراهة كما في الأظفار. وحرّم ابن حمزة (٢) القلم والقصّ والحلق وتسريح الرأس واللحية وفي «الخلاف (٣)» الإجماع على كراهة حلق شعر العانة والإبط وحفّ الشارب والإجماع على أنّ حلق رأسه مكروه وبدعة.
وفي «جامع المقاصد (٤)» فإن فعل دفن ما ينفصل من الأظفار والشعر منه وجوباً. ويأتي تمام الكلام ونقل الإجماع في آخر التتمة إن شاء الله تعالى.
وفي «التذكرة (٥)» ينبغي إزالة الوسخ من تحت أظافيره بعود لين وإن لفّ عليه خرقة كان أولى. والشيخ نقل الإجماع في «الخلاف (٦)» على أنّه لا يجوز تنظيف أظافيره بالخلال.
(فروع) :
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والدلك ليس بواجب) عندنا كما في «كشف اللثام (٧)» ولعلّه مما لا كلام فيه.
[في تغسيل الميّت في الماء الكثير]
قوله قدسسره : (والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في
__________________
(١) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٧٥ ج ١ ص ٦٩٤.
(٢) الوسيلة : الصلاة في أحكام الموتى ص ٦٥.
(٣) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٨١ ج ١ ص ٦٩٦ ومسألة ٤٨٢ ص ٦٩٧.
(٤) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٧٧.
(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١ ص ٣٨٩ وفيه : ينبغي إخراج الوسخ [من] بين أظافيره بعود لين. وإن شد عليه قطناً ويتبعها به كان أولى.
(٦) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٧٨ ج ١ ص ٦٩٥.
(٧) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٥٧.