الثاني : الغريق يجب إعادة الغسل عليه. الثالث : لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد ولا الوضوء بل تغسل
______________________________________________________
من مياه الغسلات عن صاحبه. وفي حواشي (١) الشهيد الثاني يكفي وضعه الخليط فوق الماء الذي فوقه وإن بقي مع الخليط الآخر ، قال : ومن هنا يظهر أنّ المراد بالقراح هو الماء المطلق الّذي لا يشترط فيه الخليط لا الخالي من كلّ شيء ولا من الخليطين.
وقال في «كشف اللثام (٢)» لا فرق في ذلك بين الأغسال الثلاثة أو بعضها. ولا يصحّ في القليل لأنّه ينجّسه بملاقاته. وإن لم نشترط الإطلاق في الأولين لم نشترط الكثرة فيهما.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (الغريق يجب إعادة الغسل عليه) قد تقدّم (٣) نقل الإجماع على أنّه يغسّل عند الكلام على الشهيد ويجيء على قول من لم يعتبر النيّة عدم الوجوب في الأولى وإن كان سلّار (٤) ممن يقول بعدم وجوب النيّة أمكن الإجزاء عنده عن الجميع وكذا لو نوى غسله وهو في الماء أجزأ عنده.
[في ما لو خرجت نجاسة بعد الغسل]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو خرجت من الميّت نجاسة بعد الغسل لم يعد) بإجماع أهل العلم كافّة إن كانت بعد التكفين أيضاً كما في
__________________
(١) فوائد القواعد : الطهارة في غسل الميّت ص ٢١ س ١٢. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).
(٢) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٥٧.
(٣) قد تقدّم نقل الإجماع في صفحة ٤٧١.
(٤) عبارته إشارة إلى ترديده في رأي سلّار بوجوب النيّة وعدمه ، وكفاية غسل واحد للميّت وعدم وجوب تثليث الاغسال عليه. فخلاصة ما يفيد الشارح في عبارته هذه أنّه بناءً على أن لا يوجب سلّار النيّة في غسل الميّت مضافاً إلى أنّه لا يوجب تثليث الأغسال عليه فهو يجزي غمس الغريق في الماء عن جميع الأغسال فتدبّر.