ولو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض
______________________________________________________
الغسل ، بل ما وجدت أحداً نبّه على ذلك سوى الأستاذ (١) أدام الله تعالى حراسته ، فعلى هذا لا يكون الحسن مخالفاً إلّا فيما إذا خرجت في الأثناء.
وفي «الذكرى (٢)» يتخرج من كونه كغسل الجنابة أو نفسه الخلاف في غسل الجنابة إذا كان الحدث في الأثناء.
وقال الشافعي (٣) : يعاد الوضوء كالحيّ وقد أشار المصنّف بقوله : ولا الوضوء ، إلى خلافه.
[في ما لو أصابت نجاسةٌ الكفن]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض) ذهب إليه الصدوقان (٤) وأكثر الأصحاب كما في «المدارك (٥)» وهو المشهور كما في «الكفاية (٦)» ونسبه في «مجمع البرهان (٧)» إلى الأصحاب. وبه صرّح الصدوقان (٨) والعجلي (٩) والمحقّق (١٠)
__________________
(١) حاشية المدارك : الطهارة ص ٧٠ س ٢٢. (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).
(٢) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٥ س ٢٤.
(٣) المجموع : كتاب الجنائز في غسل الميّت ج ٥ ص ١٧٦. فتح العزيز في هامش المجموع : كتاب الجنائز في غسل الميّت ج ٥ ص ١٢٣.
(٤) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٥١ ونقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٨٩.
(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ٢ ص ١١٦.
(٦) كفاية الأحكام : الطهارة في تكفين الميّت ص ٧ س ١٥.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في التكفين ج ١ ص ٢٠١.
(٨) من لا يحضره الفقيه : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٥١. ونقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٨٩.
(٩) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٩.
(١٠) شرائع الإسلام : الطهارة في التكفين ج ١ ص ٤١. المعتبر : الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٣٣٠.