وشبهه
______________________________________________________
وظاهر المولى الخراساني في «الكفاية (١)» والصالح البحراني (٢) أنّه يجب على المرتمس أن يخرج نفسه من الماء ، ثمّ يلقي نفسه فيه دفعة.
وقال الفاضل الشيخ علي في «الدرّ المنظوم (٣)» أنّه نشأ ذلك في زمانه من أصحاب الوسواس وأنّه لم ينقل عن أحد من علمائنا المتقدّمين والمتأخّرين فعل ذلك.
قلت في «المقتصر (٤)» الإجماع على أنّه لو انغمس في ماء قليل ونوى بعد تمام انغماسه فيه أجزأه. وفي «الذكرى (٥) والمدارك (٦)» وغيرهما (٧) الخبران وردا في غسل الجنابة ولكن لم يفرق أحد بينه وبين غيره من الأغسال.
وقال المفيد في «المقنعة (٨)» ولا ينبغي له أن يرتمس في الماء الراكد فإن كان قليلاً أفسده وإن كان كثيراً خالف السنة بالاغتسال فيه. وأبو جعفر محمد بن حمزة في «الوسيلة (٩)» كره الارتماس في الماء الراكد وإن كان كثيراً ، لأنّه عدّ المكروهات سبعة وعدّ هذا منها.
[في الغسل تحت المطر والميزاب والمجرى]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو شبهه). لعلّ المراد ب «شبهه» ما أشار
__________________
(١) كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الجنابة ص ٣ س ٢٠.
(٢ و ٣) لا يوجد لدينا.
(٤) المقتصر : الطهارة في باب نزح ماء البئر ص ٤٣.
(٥) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠١ ١٠٢.
(٦) مدارك الأحكام : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج ١ ص ٢٩٥ ٢٩٦.
(٧) ذخيرة المعاد : الطهارة في غسل الجنابة ص ٥٧ س ٩ ، والحدائق الناضرة : الطهارة في غسل الجنابة ، ج ٣ ص ٧٩.
(٨) المقنعة : الطهارة ب ٦ في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص ٥٤.
(٩) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص ٥٥.