.................................................................................................
______________________________________________________
الانفصال والانتقال إلى خارج الجسد لا من محلّه ، ومن هنا يمكن توجيه الأخبار وكلام «المقنع» اللذين تضمّنا أن لا غسل عليها إذا أمنت بأنّ المراد انتقال منيّها إلى الرحم كما نصّ على ذلك بعضهم (١).
وفي «جامع المقاصد (٢)» إنّما تحصل الجنابة للخنثى بإنزال الماء من الفرجين لا من احدهما خاصّة إلّا مع الاعتياد ، انتهى. ووافقه على ذلك الشهيد الثاني (٣) وصاحب «المدارك (٤)» وفي «الحدائق (٥)» أنّ القول بأنّه لو خرج من أحد مخرجيها لا مع الاعتياد من أحدهما تحصل الجنابة وأنّه أشهر ويأتي تمام الكلام.
ويشمل إطلاق المصنّف وغيره كما مرَّ خروجه من المخرج المخصوص ومن غيره ، سواء اعتيد أم لا ، انسدّ المخرج الخلقي أم لا ، كما هو خيرة «المنتهى (٦) والتذكرة (٧) ونهاية الإحكام (٨)» وسيأتي للمصنّف في آخر البحث أنّ الأقرب فيما إذا خرج من ثقبة من الصلب اعتبار الاعتياد وعدمه. وفي «الذكرى (٩)» لو خرج المنيّ من ثقبة اعتبر الاعتياد والخروج من الصلب فما دونه ومن فوقه وجه عملاً بالعادة ومثله ما في «البيان (١٠)» ولم يرجّح في «المدارك (١١)» شيئاً وفي «جامع المقاصد (١٢)»
__________________
(١) هذا هو الظاهر من عبارة مختلف الشيعه : ج ١ ص ٣٤٤ شيخنا الحر في الوسائل : ج ١ ص ٤٨٢.
(٢) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ، ج ١ ص ٢٥٥.
(٣) روض الجنان : الطهارة في غسل الجنابة ص ٤٨.
(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج ١ ص ٢٦٨.
(٥) الحدائق الناظرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ١٨ ١٩.
(٦) منتهى المطلب : الطهارة في الغسل .. ج ٢ ص ١٧١ وص ١٨٠.
(٧) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٢٢.
(٨) نهاية الإحكام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٩ ١٠٠.
(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في البحث عن الجنابة ص ٢٧ س ٣٣.
(١٠) البيان : الطهارة في بيان أحكام الغسل ص ١٣.
(١١) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج ١ ص ٢٦٨.
(١٢) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٧٧.