وفي وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف. ويستحبّ المضمضه والاستنشاق
______________________________________________________
المغفولة. وقد سمعت ما في الحبل المتين وما بعده وكأنّ ذلك لا نزاع فيه عندهم كما يفهم من كلامهم في هذه المسألة أعني شبه الارتماس.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف). قد تقدّم نشر الأقوال في المسألة في صدر الكتاب.
[مستحبّات غسل الجنابة]
[في استحباب المضمضة والاستنشاق]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وتستحبّ المضمضة والاستنشاق) إجماعاً كما في «المنتهى (١) والمدارك (٢)» وعندنا دون العامّة كما في «المعتبر (٣) ونهاية الإحكام (٤)» والمشهور استحباب التثليث كما في «الحدائق (٥)» ونفى عنه الخلاف في «السرائر (٦)» وبه صرّح في «المقنعة (٧) والنهاية (٨) والوسيلة (٩) والتذكرة (١٠) والنافع (١١) والتحرير (١٢) ونهاية
__________________
(١) منتهى المطلب : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ٢٠٧.
(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في مسنونات غسل الجنابة ج ١ ص ٣٠٢.
(٣) المعتبر : الطهارة في الغسل الارتماسي ج ١ ص ١٨٥.
(٤) نهاية الإحكام : الطهارة في كيفيّة الغسل وسننه ج ١ ص ١٠٩.
(٥) الحدائق الناضرة : الطهارة في استحباب المضمضة و.. ج ٣ ص ١١١.
(٦) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٨.
(٧) المقنعة : الطهارة ب ٦ في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص ٥٢
(٨) النهاية : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٣٠.
(٩) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص ٥٦.
(١٠) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٣٣.
(١١) مختصر النافع : الطهارة في الغسل ص ٨.
(١٢) تحرير الأحكام : الطهارة في أنواع الغسل ج ١ ص ١٣ س ٤.