.................................................................................................
______________________________________________________
مستحبّ عند علمائنا أجمع. وهو اختيار الشافعي وأحمد وإحدى الرّوايتين عن أبي حنيفة وفي الاخرى لا يجزي أقلّ من صاع. وقال في «المعتبر (١)» الغسل بصاع فما زاد لا خلاف بين فقهائنا في استحبابه وقال أبو حنيفة يجب الغسل بصاع. ونصّ «جمل الشيخ (٢) والوسيلة (٣) والتحرير (٤) والتبصرة (٥)» استحبابه بصاع فما زاد. وهو المنقول في «كشف اللثام (٦) عن جمل الشيخ والمهذّب والإشارة» وفي «النهاية (٧)» جواز الأكثر. وفي «الروضة (٨)» بصاع لا أزيد.
وفي «الذكرى (٩)» قال : والشيخ وجماعة ذكروا استحباب صاع فما زاد ، والظاهر أنّه مقيّد بعدم إدائه إلى السرف المنهيّ عنه. واعترض صاحب «الحدائق (١٠)» على الشهيد في «الذكرى» في نسبته ما زاد على الصاع إلى الشيخ وقال : إنّ عبارة «المبسوط والخلاف والنهاية» ليس فيها شيء من ذلك. قال : واحتمال كون ذلك في موضع آخر من كتبه الظاهر بعده وكأنّه لم يظفر بالجمل ولا النقل عنها.
هذا ، وينبغي التأمّل في عبارات الأصحاب هل يمكن الجمع بينها بما ذكره في الذكرى أم لا؟
هذا ، والمشهور أنّه أربعة أمداد كلّ مدّ رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف
__________________
(١) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ١٨٦.
(٢) الجمل والعقود : الطهارة ٦ فصل في ذكر الجنابة ص ٤٣.
(٣) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص ٥٦.
(٤) تحرير الأحكام : الطهارة في أنواع الغسل ج ١ ص ١٣ س ٤.
(٥) تبصرة المتعلّمين : الطهارة الفصل الأوّل في الجنابة ص ٨.
(٦) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ٢٤.
(٧) النهاية : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٢٣١.
(٨) الروضة البهية : الطهارة في أحكام غسل الجنابة ج ١ ص ٣٥٦.
(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٥ س ١٢.
(١٠) الحدائق الناضرة : الطهارة في استحباب أن يكون ماء الغسل صاعاً ج ٣ ص ١١٨.