وإمرار اليد على الجسد ، وتخليل ما يصل إليه الماء ،
______________________________________________________
بالمدني ، فهو تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني وعليه نزّلوا قول أبى جعفر عليهالسلام في «صحيح» زرارة (١) : «والمدّ رطل ونصف والصاع ستّة أرطال». وفي «الفقيه (٢)» أنّ الصاع خمسة أمداد لقول الكاظم عليهالسلام في خبر المروزي : «وصاع النبي صلىاللهعليهوآله خمسة أمداد» قيل : ويجوز أن يكون المراد أنّ الصاع الّذي كان يغتسل به مع زوجته خمسة أمداد كما نطقت به الأخبار. وعن البزنطي هو خمسة أرطال قال وبعض أصحابنا ينقل ستّة أرطال برطل الكوفة وقال : المدّ رطل وربع قال : والطامث تغتسل بتسعة أرطال ، كذا ذكر في «كشف اللثام (٣)» ويأتي بلطف الله تعالى تمام الكلام.
وفي «المنتهى (٤) وكشف اللثام (٥) والمدارك (٦)» أنّ غسل الفرج من الصاع ، وفي الأوّلين : مع زيادة غسل الذراعين.
[في استحباب إمرار اليد على الجسد]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل الماء إليه بدونه). استحباب إمرار اليد مذهب فقهاء أهل البيت عليهمالسلام كما في «المعتبر (٧) والمنتهى (٨)» وفي «الخلاف (٩) والذكرى (١٠)» الإجماع على أنّ إمرار اليد على البدن في الغسل من الجنابة غير لازم. وفي
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٥٠ من أبواب الوضوء ح ١ و ٢ ج ١ ص ٣٣٨.
(٢) من لا يحضره الفقيه : باب مقدار الماء للوضوء والغسل ج ١ ص ٣٤ ٣٥.
(٣) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ٢٤.
(٤) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢١٤.
(٥) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ٢٥.
(٦) مدارك الأحكام : الطهارة في مسنونات غسل الجنابة ج ١ ص ٣٠٣.
(٧) المعتبر : الطهارة فروع ج ١ ص ١٨٥.
(٨) منتهى المطلب : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ٢ ص ٢٠٧.
(٩) الخلاف : الطهارة م ٧١ ج ١ ص ١٢٧.
(١٠) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الجنابة ص ١٠٢ س ٣٥ ٣٦.