فإن اشتبه اعتبر بالدفق والشهوة.
______________________________________________________
لو خرج من ثقبة في الصلب أو ثقبة في الاحليل أو في خصيتيه فالفتوى على اعتبار الاعتياد وعدمه أما لو خرج من غير ذلك فاعتبار الاعتياد حقيق بأن يكون مقطوعا به. وقوّى في «الإيضاح (١)» عدم الغسل مطلقاً حملا على الغالب وعملاً بالأصل كما سيأتي. وسيأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.
[في اعتبار الدفق والشهوة فيما لو اشتبه المنيّ]
قوله قدّس الله تعالى روحه :)فإن اشتبه اعتبر الدفق والشهوة(وزيد الفتور في «الشرائع (٢) والمعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) والتحرير (٦) والإرشاد (٧) والدروس (٨) والذكرى (٩) والبيان (١٠) وجامع المقاصد (١١) وحاشية الشرائع (١٢)» وغيرها (١٣).
__________________
(١) إيضاح الفوائد : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٥٠.
(٢) شرائع الإسلام : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٦.
(٣) المعتبر : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٧٧.
(٤) منتهى المطلب : الطهارة في غسل الجنابة ج ٢ ص ١٧٣.
(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٢١.
(٦) تحرير الأحكام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٢ س ٣.
(٧) إرشاد الأذهان : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٢٥.
(٨) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٥.
(٩) ذكرى الشيعة : الصّلاة البحث عن الجنابة ص ٢٧ س ٢.
(١٠) البيان : الطهارة في بيان أحكام الغسل ص ١٣.
(١١) لم يذكر في جامع المقاصد قيد «الفتور» نعم قال في ذيل قول المصنّف «لم يجب الغسل إلّا أن يعلم أنّه منيّ» : فلو أحسّ بانتقال المنيّ فأمسك ثمّ خرج بعده بغير شهوة ولا فتور تعلّق به الوجوب انتهى وهذا الكلام يدلّ بمفهومه على اعتبار الفتور في غير هذا الموضع إلّا أنّه لا يكفي في الانتساب مثل هذه العبارة فراجع جامع المقاصد : ج ١ ص ٢٥٦.
(١٢) فوائد الشرائع : الطهارة في الجنابة ص ١٤ س ٤. (مخطوط مكتبة المرعشي ، الرقم ١١٥٥).
(١٣) مسالك الأفهام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٤٨.