.................................................................................................
______________________________________________________
أو ظنّه فوجبت إعادة الغسل ، ولعلّه الّذي أراده الموجبون ويرشد إليه عبارة الاستبصار لأنّ فيه باب وجوب الاستبراء بالبول من الجنابة والاحتجاج بأخبار الإعادة إن لم يبل ولكن في الناصريات أنّه إن بال بولاً خرج منه منيّ مشاهد أعاد وإلّا فلا.
واختلف الأصحاب في استبراء المرأة ففي «النهاية (١)» بعد أن ذكر استبراء الرجل قال : وكذلك تفعل المرأة وفي «المقنعة (٢)» ينبغي لها أن تستبري نفسها قبل الغسل بالبول فإن لم يتيسر منها ذلك لم يكن عليها شيء. وعن الكاتب إذا بالت تنحنحت بعد بولها ذكره في سياق غسل الجنابة ، ذكر ذلك في «الذكرى (٣)» قال (٤) : وأطلق أبو الصلاح.
وفي «الغنية (٥)» وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل سواء ولا يسقط عنها إلّا وجوب الاستبراء بالبول. ولعلّ فيه إشارة إلى عدم سقوطه بالاجتهاد.
وفي «المراسم (٦)» في المتن : وغسل النساء كغسل الرجال في كلّ شيء وفي الاستبراء ، وعلى الحاشية : إلّا في الاستبراء ، وعلم عليها بأنّها نسخة.
وقطع في «النفليّة (٧)» بعموم البول واختصاص الاجتهاد بالرجل.
وفي «الذكرى (٨)» بعد نقل القول بالاستبراء عليها ما نصّه : ولعلّ المخرجين وإن تغايرا يؤثّر خروج البول في خروج ما تخلّف في المخرج الآخر إن كان ، وخصوصاً مع الاجتهاد.
__________________
(١) النهاية : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٢٣٠.
(٢) المقنعة : الطهارة في الغسل من الجنابة ص ٥٤.
(٣) نقله عنه في ذكرى الشيعة : الصلاة في تحقّق الغسل .. ص ١٠٤ س ١ ٢.
(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة في تحقق الغسل الترتيبي والارتماسي ص ١٠٣ السطر الأخير.
(٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة في غسل الجنابة ص ٤٩٢ س ٣٤ ٣٥.
(٦) الموجود في النسخة المطبوعة التي بأيدينا يطابق مع المنقول عن الحاشية فراجع المراسم : ص ٤٢.
(٧) النفليّة : الطهارة الفصل الأوّل في سنن المقدمات ص ٩٦.
(٨) ذكرى الشيعة : الطهارة في تحقّق الغسل الترتيبي والارتماسي ص ١٠٤ س ٢.