.................................................................................................
______________________________________________________
وبعض ذكره في البلل المشتبه. ونقله في «الذكرى (١)» عن القاضي ، لكنّهم اختلفوا في الكيفيّة.
ففي «المقنعة (٢) والمعتبر (٣)» أنّه يمسح تحت الانثيين إلى أصل القضيب ويعصره إلى رأس الحشفة. وفي «المراسم (٤) والسرائر (٥)» نتر القضيب خاصّة وفي «الوسيلة (٦)» إن لم يتيسر البول فالاجتهاد وأطلق كما نقل (٧) عن القاضي والحاصل أنّ عباراتهم في المقام متفاوتة بعد اتفاقهم على القدر الّذي ذكرناه. وقد تقدّم نشر الأقوال في كيفيّة الاستبراء من البول.
وقال الشيخ في «المبسوط (٨)» وأبو المكارم في «الغنية (٩)» وجب عليه الاستبراء بالبول أو الاجتهاد. وقد يقال (١٠) : إنّ عبارة الغنية مخالفة لعبارة المبسوط لأنّه قال في «الغنية» الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فيه ليخرج ما في مخرج (مجرى خ ل) المني منه ثمّ الاستبراء من البول على ما قلناه ، انتهى ، فتأمّل. ولعلّها قريبة من عبارة «النهاية» كما يأتي نقلها.
والفاضل الهندي (١١) جعل ما في «المبسوط» موافقا لما نقل عن الجعفي. وقد
__________________
(١) ذكرى الشيعة : الصلاة في تحقق الغسل .. ص ١٠٣ س ٦.
(٢) المقنعة : الطهارة في غسل الجنابة ص ٥٢.
(٣) المعتبر : الطهارة ج ١ ص ١٨٥.
(٤) المراسم : الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص ٤١.
(٥) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٨.
(٦) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص ٥٥.
(٧) نقله عنه في ذكرى الشيعة : الصلاة في تحقق الغسل .. ص ١٠٣ س ٨.
(٨) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٩.
(٩) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة في غسل الجنابة ص ٤٩٢ س ٢٩ ٣٠.
(١٠) الظاهر أنّ القائل بذلك هو الفاضل الهندي في كشف اللثام كما يدلّ عليه نقله وجوب الاستبراء عن الشيخ وعن الغنية كما أنّه الموفّق بين كلام الشيخ في المبسوط وكلام غيره الموجبين الاستبراء والبول معاً مترتباً بين البول أوّلاً ثمّ الاجتهاد ثانياً وبين كلام الجعفي فتدبّر في كلامه كي تعرف راجع كشف اللثام : ج ٢ ص ٢٨ ٢٩.
(١١) توافق عبارة المبسوط لما حكى عن الجعفي يستلزم أن تكون عبارة المبسوط بأو دون