الفصل الثاني في الأحكام : يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد
______________________________________________________
المنيّ بالمسح والنتر فإن لم يتأتّ أي لم يخرج المني أو لم يتيسّر له شيء منه ومن البول بالنسيان ونحوه فلا شيء عليه.
وفي «كشف اللثام (١)» ولم نظفر بنصّ على الاستبراء من المنيّ بغير البول ، لكن يرشد إليه الاستبراء من البول ، والاعتبار والنصوص على عدم إعادة الغسل إذا لم يبل. وفي «جامع المقاصد (٢)» يشهد له الأخبار الدالّة على الاجتزاء بالاجتهاد في عدم إعادة الغسل ، فقد نزّلها جمع من الأصحاب على ما إذا لم يتأتّ البول للمغتسل جمعاً بينها وبين غيرها. وهو عين ما في كشف اللثام. وصاحب «الحدائق (٣)» لم يجد لذلك دليلاً. واستشكل في «المنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥)» إلحاقه بحدث البول إذا لم يتأت البول ولعلّه استشكل سقوط الإعادة بالاجتهاد لقطعه به فيهما قبل ذلك ، كذا قال في «كشف اللثام (٦)».
[الفصل الثاني في الأحكام]
[في ما يحرم على الجنب]
قوله قدسسره : (يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد.) تقدّم في صدر الكتاب نقل الإجماعات والشهرة بما لا مزيد عليه.
بقي هناك شيء وهو أنّه يجوز دخول مسجد النبيّ صلىاللهعليهوآله له وللمعصومين من
__________________
(١) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنابة ج ٢ ص ٢٨.
(٢) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦٥.
(٣) الحدائق الناضرة : الطهارة في استحباب الاستبراء بالاجتهاد ج ٣ ص ١١٥.
(٤) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٥٤.
(٥) نهاية الإحكام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١١٤.
(٦) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنابة ج ٢ ص ٢٨.