والاجتياز في المسجد الحرام ومسجد النبي صلىاللهعليهوآله.
______________________________________________________
ونقل في «جامع المقاصد (١)» قولا بأنّه إنّما يحرم إذا استلزم اللبث قال : وهو في الحقيقة راجع إلى عدم تحريم الوضع. قلت : هذا خيرة «المقتصر (٢)» قال : المراد بالوضع المستلزم للدخول واللبث ، لأنّ الرخصة فى الاجتياز خاصّة. ونسبه في «الحدائق (٣)» إلى بعض المتأخّرين وأطال في مناقشته.
وفي «المقتصر (٤)» لو ألقى في وسط المسجد شيئاً من خارجه من غير دخول لم يحرم قطعاً. وقطع في «المسالك (٥)» وغيرها (٦) بتحريم ذلك ، لإطلاق النصّ.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والاجتياز في المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلىاللهعليهوآله) إجماعاً في «الغنية (٧) والمعتبر (٨) والمدارك (٩)» وظاهر «التذكرة (١٠)» ونفى عنه الخلاف في «الحدائق (١١)» ونسبه إلى المعظم في «كشف اللثام (١٢)».
وأطلق المنع في دخول المساجد إلّا اجتيازاً الصدوقان (١٣) والمفيد (١٤)
__________________
(١) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦٦.
(٢) المقتصر : الطهارة في أحكام الجنب ص ٤٩.
(٣) الحدائق الناظرة : الطهارة في حرمة وضع شيء .. ج ٣ ص ٥٤.
(٤) المقتصر : الطهارة في أحكام الجنب ص ٤٩.
(٥) مسالك الأفهام : الطهارة في سنن الغسل ج ١ ص ٥٢.
(٦) ذخيرة المعاد : الطهارة في أحكام الجنب ص ٥٣ س ٢.
(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة ص ٤٨٧ س ٣٧.
(٨) المعتبر : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ١٨٨.
(٩) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٨٢.
(١٠) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٤٠.
(١١) الحدائق الناضرة : الطهارة في حرمة دخول المسجدين على الجنب ج ٣ ص ٤٩.
(١٢) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٣١.
(١٣) الهداية : الطهارة ب ١٦ غسل الجنابة ص ٢١.
(١٤) المقنعة : الطهارة ب ٦ حكم الجنابة .. ص ٥١.