.................................................................................................
______________________________________________________
واقتصر في «النافع (١)» على الدفق والفتور. ونسب اعتبار الثلاثة في «الحدائق (٢)» إلى جمع من الأصحاب.
وفي «نهاية الإحكام (٣)» هل تكفي الشهوة في المرأة أم لا بدّ من الدفق؟ إشكال وفي «الدروس (٤)» ومع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع والعجين رطبا وبياض البيض جافّاً ويقارنه الشهوة إلى آخره ، فهذا تصريح باعتبار ذلك. وقريب منه ما في «التذكرة (٥)» حيث قدّمها على سائر العلامات. ومثله ما في «الذكرى (٦)» لأنّه ذكر فيها في خواصّ المنيّ قرب رائحته من رائحة الطلع والعجين ما دام رطبا ومن بياض البيض جافّاً ، ثمّ قال بعد صفحة : مراعاة صفات المنيّ إنّما هي مع الاشتباه ، فيدلّ ذلك على اعتبار هذه العلامة.
وصرّح في «جامع المقاصد (٧)» بأنّ وجود الرائحة وحدها كاف ونفى الخلاف عن ذلك. وفي «المدارك (٨)» ذكر جماعة من الأصحاب أنّ من صفاته الخاصّة الّتي يرجع إليها عند الاشتباه قرب رائحته رطباً إلى آخره ، قال : وهو مشكل ، لفقد النصّ. وظاهر «النهاية (٩) والوسيلة (١٠)» الاكتفاء بالدفق من الصحيح ، قال في «كشف اللثام (١١)» وقد يظهر ذلك من المبسوط والمصباح ومختصره وجمل العلم والعمل والجمل والعقود والمقنعة والتبيان والمراسم والكافي والإصباح ومجمع
__________________
(١) المختصر النافع : الطهارة في الغسل ص ٧.
(٢) الحدائق الناضرة : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ٢٠.
(٣) نهاية الإحكام : الطهارة البحث الثاني الإنزال ج ١ ص ١٠٠.
(٤) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٥.
(٥) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٢١ ٢٢٢.
(٦) ذكرى الشيعة : الصّلاة البحث عن الجنابة ص ٢٧ س ٣ وس ١٩.
(٧) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٥٥ ٢٥٦.
(٨) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ج ١ ص ٢٦٧.
(٩) النهاية : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٢٧.
(١٠) الوسيلة : الطهارة في أحكام الجنابة ص ٥٥.
(١١) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ٦.