ولو أجنب فيهما تيمّم واجبا للخروج منهما ، ويجب أن يقصد أقرب الأبواب إليه ، ويحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها حتّى البسملة إذا نواها منها ومسّ كتابة القرآن
______________________________________________________
وسلّار (١) والشيخ في «الجمل (٢) والاقتصاد (٣) والمصباح (٤) ومختصره (٥)» والكيدري (٦) على ما نقل عن بعض في «الذكرى وكشف اللثام» ، وظاهرهم جواز الجواز فيهما.
وقال في «المبسوط (٧)» والمكروهات الأكل والشرب والنوم والخضاب والمسجد الحرام ومسجد النبيّ صلىاللهعليهوآله لا يدخلهما على حال ، إلى أن قال : ويكره مسّ المصحف. وظاهر هذه العبارة كراهة دخولهما.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو أجنب فيهما إلى آخره) تقدّم الكلام في ذلك كما تقدّم الكلام في أنّه يحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها ومسّ كتابة القرآن ونقلنا هناك الإجماعات في المقام.
والمراد بكتابة القرآن كما في «جامع المقاصد (٨) والعزيه (٩) وإرشاد الجعفرية (١٠) والشافية (١١)» صور الحروف. قالوا ومعه التشديد والمدّ ، وفي الإعراب وجهان ، لكن
__________________
(١) المراسم : الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص ٤٢.
(٢) الجمل والعقود : الطهارة في ذكر الجنابة ص ٤٢.
(٣) الاقتصاد : الطهارة في ذكر الجنابة ص ٢٤٤.
(٤) مصباح المتهجد : الطهارة في غسل الجنابة ص ٨.
(٥) مختصر المصباح : في ذكر الجنابة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).
(٦) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) : الطهارة في الجنابة ج ٢ ص ٤٢٩.
(٧) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٩.
(٨) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦٧.
(٩) لا يوجد لدينا كتابه.
(١٠) المطالب المظفريّة : في حرمة مسّ خط المصحف على الجنب (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(١١) لا يوجد لدينا كتابه.