وما عليه اسم الله تعالى.
______________________________________________________
في «إرشاد الجعفرية (١)» الميل إلى ترجيح تحريم مسّ الإعراب وفي «الشافية» لم يتعرّض للإعراب وفي «الروضة (٢)» خطّ المصحف كلماته وحروفه وما قام مقامها كالشدّة والهمزة.
واستظهروا عدم تحقّق المسّ بالشعر والسن وتردّدوا في الظفر إلّا في «الشافية والروضة» فإنّه خصّ الحكم بما تحلّه الحياة «كالروض (٣)» وهو الظاهر من عبارة «الذكرى (٤)».
وقد تقدّم في صدر الكتاب وفي بحث الوضوء ويأتي في بحث مسّ الميّت ما له نفع في المقام.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وما عليه اسمه تعالى.) قد وقع في «المبسوط (٥)» وغيره «كالشرائع (٦) والإرشاد (٧) ونهاية الإحكام (٨) والدروس (٩) والبيان (١٠)» وغيرها (١١) التعبير بمثل ما ذكره المصنّف هنا موافقة للخبر (١٢) إلّا أنّ الظاهر
__________________
(١) المطالب المظفريّة : في حرمة مسّ خط المصحف على الجنب (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦)
(٢) الروضة البهية : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٣٥٠.
(٣) روض الجنان : الطهارة في ما يحرم على الجنب ص ٤٩ ٥٠.
(٤) ذكرى الشيعة : الصلاة ص ٣٤ س ٢٤ و ٢٥.
(٥) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٩.
(٦) شرائع الإسلام : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٧.
(٧) إرشاد الاذهان : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٢٥.
(٨) نهاية الإحكام : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٠١ ١٠٢.
(٩) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الجنابة درس ٥ ج ١ ص ٩٦.
(١٠) البيان : الطهارة في بيان كيفية الغسل ص ١٥.
(١١) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٧٩ والمهذّب : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٣٤.
(١٢) وسائل الشيعة : ب ١٨ من أبواب الجنابة ج ١ ص ٤٩٢.