.................................................................................................
______________________________________________________
بعدم المنع كما لعلّه يلوح من عبارة «المعتبر (١)» لأنّه بعد أن حكم بالحرمة طعن في الرواية. وفي «المجمع (٢)» للأردبيلي أنّ الحكم غير واضح الدليل.
وظاهر «المقنعة (٣) والمصباح (٤) والوسيلة (٥) والغنية (٦) والسرائر (٧)» وغيرها (٨) عموم الحكم لسائر أسمائه تعالى وإن لم تكن أعلاماً أو كانت أعلاماً في كلّ لغة قال في «المصباح» ولا شيئاً فيه اسم من أسماء الله عزوجل. قال في «الغنية» أو اسم من أسمائه تعالى. وفي «السرائر» ومس كتابة أسماء الله تعالى وفي «الوسيلة» ومسّ كلّ كتابة معظمة من أسمائه تعالى. وفي «الموجز الحاوي (٩)» أنّ ذلك يختصّ بالجلالة.
وفي «كشف اللثام (١٠)» أنّ الأولى تعميم المنع لما جعل جزء اسم كعبد الله تعالى للاحتياط وقصد الواضع اسمه تعالى عند الوضع.
والمشهور كما في «الروضة (١١)» سريان الحكم لما على الدرهم والدينار. وفي «الحدائق (١٢)» نسبه إلى الأصحاب من دون خلاف ، انتهى.
__________________
(١) المعتبر : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ١٨٨.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٣٤.
(٣) المقنعة : الطهارة ب ٦ حكم الجنابة .. ص ٥١ ٥٢.
(٤) مصباح المتهجد : الطهارة في غسل الجنابة ص ٨.
(٥) الوسيلة : الطهارة في بيان الطهارة الكبرى ص ٥٥.
(٦) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٨ س ١ ٢.
(٧) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٧.
(٨) المهذّب : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٣٤ ومدارك الاحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٧٩.
(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الطهارة في الغسل ص ٤٣.
(١٠) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٣٥.
(١١) الروضة البهية : الطهارة في موجبات الغسل ج ١ ص ٣٥٠.
(١٢) الحدائق الناضرة : الطهارة في حرمة مس اسم الله .. ج ٣ ص ٤٧.