ويكره الأكل والشرب إلّا بعد المضمضة والاستنشاق
______________________________________________________
الأصحاب كصاحب «الروض (١)» وقد تقدّم أنّ صاحب «المجمع (٢)» لم يحكم بذلك لعدم وضوح الدليل. ورجّح الكراهة المصنّف والمحقّق في «المعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتحرير (٥)» ووافقهما صاحب «المدارك (٦)».
[فيما يكره على الجنب]
[الأكل والشرب]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره الأكل والشرب إلّا بعد المضمضة والاستنشاق) إجماعاً كما في «الغنية (٧)» وظاهر «التذكرة (٨) وفوائد الشرائع (٩)» حيث نسبه فيهما إلى علمائنا ، وكذا في «حاشية المدارك (١٠)» ونسبه إلى المشهور في «المسالك (١١) وكشف اللثام (١٢)» وهو مذهب الأكثر كما في «جامع المقاصد (١٣) والمدارك (١٤)» ومذهب الخمسة وأتباعهم كما في
__________________
(١) روض الجنان : الطهارة في محرّمات الحائض ص ٧٥ س ١٧.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٣٤.
(٣) المعتبر : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ١٨٨.
(٤) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٢٠.
(٥) تحرير الاحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ١٢ س ٢٢.
(٦ و ١٤) مدارك الاحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٨٠ وص ٢٨٣.
(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : الطهارة ص ٤٨٨ س ٢ ٣.
(٨) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٤٢.
(٩) فوائد الشرائع : الطهارة في أحكام الجنب ص ١٥ س ١٣ ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).
(١٠) حاشية المدارك : الطهارة في الجنابة ص ٦٢ س ٢٥ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم ١٤٣٧٥).
(١١) مسالك الأفهام : الطهارة في سنن الغسل ج ١ ص ٥٢.
(١٢) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٣٦.
(١٣) جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٦٨.
(١٤) مدارك الاحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٨٠ وص ٢٨٣.