.................................................................................................
______________________________________________________
والدروس (١)» المضمضة والاستنشاق أو الوضوء.
والمشهور كما في «المسالك (٢)» زوال الكراهة بما ذكر المصنّف وهو مذهب الأكثر كما في «جامع المقاصد (٣) والمدارك (٤) وكشف اللثام (٥)» وفي «الشرائع (٦)» أنّها تخفّ. وقد يلوح ذلك من «السرائر (٧)» حيث يقول ويكره أن يأكل الجنب الطعام أو يشرب الشراب ، فإن أرادهما فليتمضمض أوّلاً وليستنشق ومثلهما (ومثلها خ ل) عبارة «النهاية (٨)» وقال في «كشف اللثام (٩)» إنّ عبارة الاقتصاد تعطي ذلك. وفي «المصباح (١٠)» ويكره أن يأكل ويشرب إلّا عند الضرورة وعند ذلك يتمضمض ويستنشق. وفي «المسالك (١١)» لعلّ إطلاق الخفّة بسبب ذلك بناء على كراهة ترك المستحبّ.
وفي «جامع المقاصد (١٢) والمدارك (١٣)» ينبغي أن يراعى في الاعتداد بذلك عدم تراخي الأكل والشرب عنه كثيراً ويتعدّد بتعدّدهما مع التراخي لا مع الاتصال. وفي «المجمع (١٤)» ويحتمل التعدّد إذا طال الزمان أو تخلّل الحدث.
__________________
(١) الدروس الشرعيّة : الطهارة في غسل الجنابة درس ٥ ج ١ ص ٩٦.
(٢) مسالك الأفهام : الطهارة في سنن الغسل ج ١ ص ٥٢.
(٣) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦٨.
(٤) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٨٣.
(٥) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٣٦.
(٦) شرائع الإسلام : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٧.
(٧) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٧ ١١٨.
(٨) النهاية : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٢٩.
(٩) كشف اللثام : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٣٧.
(١٠) مصباح المتهجد : الطهارة في غسل الجنابة ص ٩.
(١١) مسالك الأفهام : الطهارة في سنن الغسل ج ١ ص ٥٢.
(١٢) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٦٨.
(١٣) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٨٤.
(١٤) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ١٣٦.