والخضاب
______________________________________________________
وقال ابن المسيب (١) : ينام ولا يمسّ ماء وهو قول أصحاب الرأي (٢).
[الخضاب]
قوله قدّس الله روحه : (والخضاب) إجماعاً في «الغنية (٣)» وهو مذهب أكثر علمائنا في «التذكرة (٤)» والمشهور في «الحدائق (٥)» وهو مذهب المفيد والسيّد والشيخ كما في «المنتهى (٦)».
وفي «الفقيه (٧)» ولا بأس أن يختضب الجنب ويجنب وهو مختضب ويحتجم ويذكر الله تعالى ويتنوّر ويذبح ويلبس الخاتم وينام في المسجد انتهى. ولعلّه يريد نفي التحريم المتوهّم من قوله (٨) عليهالسلام : «لم يؤمن أن يصيبه الشيطان بسوء» فيكون إجماعاً لكن عبارته هذه قد اشتملت على جواز النوم في المسجد وقد تأوّلها له المحشّون (٩) بتأويلات بعيدة كما مرّت الإشارة إليه في صدر الكتاب (١٠).
__________________
عين ما في متن القواعد لا إطلاق كراهة النوم ، ولعلّه نقله عن الآخرين كما هو ظاهر عبارته. وقد يقال إنّ المنقول عنه هو الشيخ في الإقتصاد فإنه أطلق كراهة النوم فيه ولم يقيّده ولكنّه بعيد جداً ولو احتملنا ذلك لتطرق مثل هذا الإحتمال في سائر الموارد. فراجع الإرشاد : ج ١ ص ٢٢٥.
(١ و ٢) المغني لابن قدامة : الطهارة في غسل الحيض كغسل الجنابة ج ١ ص ٢٢٩. والشرح الكبير : (في ضمن المغني لابن قدامة) الطهارة .. ج ١ ص ٢٢٦.
(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة ص ٤٨٨ س ٣.
(٤) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٤٣.
(٥) الحدائق الناضرة : الطهارة في كراهة الخضاب للجنب ج ٣ ص ١٤٧.
(٦) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٣٤.
(٧) من لا يحضره الفقيه : ب ١٩ في صفة غسل الجنابة ج ١ ص ٨٧.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٢٢ من أبواب الجنابة ح ١١ ج ٢ ص ٤٩٨.
(٩) منهم : المجلسي الأوّل (قدسسره) في روضة المتقين : الطهارة ج ١ ص ٢٤٢.
(١٠) قد مرَّ في ما يجب له الغسل ج ١ ص ٣٩.