وتكفي الشهوة في المريض ، فإن تجرّد عنهما لم يجب الغسل إلّا مع العلم بأنّه منيّ.
______________________________________________________
البيان وروض الجنان وأحكام الراوندي. وهو كما قال فيما عثرنا عليه من هذه الكتب. قال : ولكن عبارة «النهاية» تحتمل كون الاكتفاء به للمريض ، انتهى ، فليلحظ ذلك.
قوله قدسسره : (وتكفي الشهوة في المريض) هذا ذكره كثير من الأصحاب (١) قاطعون به.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن تجرّد عنهما لم يجب الغسل) وإن وجدت فيه رائحة الطلع أو العجين أو بياض البيض للأصل مع انتفاء النصّ كما في «كشف اللثام (٢)» لكنّه في «جامع المقاصد (٣)» بعد أن قال إنّ الضمير عائد إلى كلّ من خاصّتي المريض والصحيح وإن كانت إحداهما متّحدة والاخرى متعدّدة ، قال : ولا ينبغي حمل العبارة على غير ذلك ، لأنّه يقتضي عدم وجوب الغسل مع وجود الرائحة فقط وهو باطل بلا خلاف لما قدّمناه من تلازم الصفات إلّا لعارض فوجود بعضها كاف ، انتهى. ومثل ذلك قال في «حاشية الشرائع (٤)» وقد مرَّ النقل عن «الدروس والتذكرة والذكرى».
قوله قدسسره : (إلّا مع العلم بأنّه منّي) كما إذا أحسّ بانتقال المني فأمسك نفسه ، ثمّ خرج بعده بغير شهوة ولا فتور ، فإنّه يجب الغسل كما ذكره المحقّق (٥)
__________________
(١) الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٥ ورياض المسائل : الطهارة في موجب الجنابة ج ١ ص ٢٨٨ ٢٨٩ وشرائع الإسلام : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٦.
(٢) كشف اللثام : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ٢ ص ٧.
(٣) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١ ص ٢٥٦.
(٤) فوائد الشرائع : الطهارة في غسل الجنابة ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥).
(٥) المعتبر : الطهارة في الغسل ج ١ ص ١٧٨.