.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الخلاف (١)» أنّ بعض أصحابنا قيّد الجواز بسبع آيات. وفي «المبسوط (٢)» الاحتياط أن لا يزيد على سبع أو سبعين. وفي «النهاية (٣)» ويقرأ من القرآن من أيّ موضع شاء ما بينه وبين سبع آيات إلّا الأربع وظاهرها كظاهر «المقنعة (٤)» يحرم ما زاد على السبع واحتمل في «الاستبصار (٥)» ويحتمله «التهذيب (٦)» لكن في «المختلف (٧)» قال : والظاهر من كلام الشيخ في كتابي الأخبار التحريم ، انتهى.
وفي «المصباح (٨) والسرائر (٩)» يجوز له قراءة القرآن إلّا العزائم من دون ذكر كراهة كما عن ظاهر «الجمل (١٠)» ونحوه عبارة «الهداية (١١)» حيث نفى البأس ثمّ قال في «السرائر (١٢)» وبعض أصحابنا لا يجوّز إلّا ما بينه وبين سبع آيات أو سبعين آية والزائد على ذلك يحرم مثل الأربع سور ، ثمّ قال : إنّ الأوّل أظهر.
وفي «الخصال (١٣)» كراهيّة القراءة لما عدا العزائم ومثله نقل عن ابن سعيد (١٤).
__________________
(١) الخلاف : الطهارة مسألة ٤٧ ج ١ ص ١٠٠.
(٢) المبسوط : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ٢٩.
(٣) النهاية : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٢٩.
(٤) المذكور في المقنعة جواز قراءة الجنب القرآن أيّ مقدار من آيات القرآن شاء إلّا من سور العزائم فراجع المقنعة : ص ٥٢. نعم حكى عنه في التهذيب الّذي هو كشرح لها ما يدل على صحّة النسبة عيناً راجع التهذيب : ج ١ ص ١٢٧.
(٥) الاستبصار : ب ٦٩ الجنب والحائض .. في ذيل ح ٥ ج ١ ص ١١٥.
(٦) ظاهر التهذيب : هو الفتوى بحرمة قراءة الجنب أكثر من سبع آيات لا مجرّد احتمالها راجع تهذيب الأحكام باب حكم الجنابة ج ١ ص ١٢٨.
(٧) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٤.
(٨) مصباح المتهجد : الطهارة في غسل الجنابة ص ٨.
(٩) السرائر : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١١٧.
(١٠) الجمل والعقود : الطهارة فصل ٦ في ذكر الجنابة ص ٤٢.
(١١) الهداية : الطهارة ب ١٦ غسل الجنابة ص ٢٠.
(١٢) السرائر : الطهارة في الجنابة ج ١ ص ١١٧.
(١٣) خصال الصدوق : باب السبعة ج ٢ ذيل ح ٤٢ ص ٣٥٨.
(١٤) الجامع للشرائع : الطهارة في باب الجنابة ص ٣٩.