وتحرم عليه التولية اختيارا ويكره الاستعانة
______________________________________________________
«التحرير (١) والمنتهى (٢)» حكاه عن بعض الأصحاب.
وفي «نهاية الإحكام (٣)» لو قرأ السبع أو السبعين ثمّ قال «سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ» على قصد إقامة سنّة الركوب لم يكن مكروها ، لأنّه إذا لم يقصد القرآن لم يكن فيه إخلال بالتعظيم. قال : وكذا لو جرى على لسانه آيات من العزائم لا بقصد القرآن لم يكن محرّما. قال في «كشف اللثام (٤)» وفي ذلك نظر.
وقال الشافعي (٥) : يحرم أن يقرأ الجنب والحائض شيئاً من القرآن. وقال مالك (٦) : للحائض القراءة دون الجنب وحرّم أبو حنيفة (٧) قراءة الآية دون ما دونها. وعن أحمد (٨) في بعض الآية تفصيل فإن كان لا يتميّز القرآن عن غيره فلا بأس وإلّا فالمنع.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويحرم التولية اختياراً) قد مرَّ في الوضوء ما له دخل في المقام. والأصحاب لا يختلفون في ذلك إلّا ما ينقل عن ظاهر الكاتب ، قال على ما في «الذكرى (٩)» وإن كان غيره يصبّ الماء من إناء متّصل الصب أو كان تحت انبوب قطع ذلك ثلاث مرّات يفصل بينهن بتخليل الشعر بكلتا يديه. وهو ظاهر في التولية كما عليه جميع الفقهاء.
__________________
القاضي في المهذّب بحرمته راجع نهاية الإحكام : ج ١ ص ١٠٢ ، والمهذّب : ج ١ ص ٣٤.
(١) تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢ س ٢٠.
(٢) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢١٩.
(٣) نهاية الإحكام : الطهارة في حكم الجنابة ج ١ ص ١٠٢.
(٤) كشف اللثام : الطهارة في جواز قراءة سبع آيات للجنب ج ٢ ص ٤٠.
(٥) المجموع : الطهارة ج ٢ ص ١٥٦ وص ١٥٨.
(٦) المبسوط للسرخسي : ج ٣ ص ١٥٢ والمغني لابن قدامة : ج ١ ص ١٣٤.
(٧) المجموع : ج ٢ ص ١٥٨ والمحلّى : ج ١ ص ٧٨.
(٨) المغنى لابن قدامة : الطهارة في امتناع القرآن على الجنب والحائض ج ١ ص ١٣٤.
(٩) ذكرى الشيعة : الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠٥ س ٢٣.