ويجوز أخذ ما له في المسجد والجواز فيه.
فروع : الأوّل : الكافر المجنب يجب عليه الغسل وشرط صحّته الإسلام ولا يسقط بإسلامه ولا عن المرتدّ.
______________________________________________________
[في الأخذ من المسجد والجواز فيه]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز أخذ ماله في المسجد) هذا مذهب علمائنا كما في ظاهر «المنتهى (١)» لأنّه ذكره مع المنع من الوضع وهو إجماع كما هو الظاهر كما في «كشف اللثام (٢)» وفي «السرائر (٣)» أنّه الصحيح من المذهب والأقوال وفي «الحدائق (٤)» أنّه موضع وفاق.
وفي «كشف اللثام (٥)» لا فرق في ذلك بين ما إذا لبث فيه أو لا أيّ مسجد كان حرميّاً أو غيره ، وتحريم اللبث ودخول الحرمين خارجان عن الأخذ ، انتهى.
هذا وفي «المنتهى (٦) والمدارك (٧)» الإجماع على جواز الجواز في المسجد الغير الحرمي. وهو الظاهر من «المعتبر (٨)» حيث نسبه إلى الأصحاب مرّتين وهو الصحيح من المذهب والأقوال كما في «السرائر (٩)».
[حكم الكافر المجنب]
قوله : (فروع الأوّل : الكافر المجنب يجب عليه الغسل) ذكره
__________________
(١) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٢٦ ٢٢٧.
(٢) كشف اللثام : الطهارة في جواز قراءة سبع آيات للجنب ج ٢ ص ٤١.
(٣) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٧.
(٤) الحدائق الناضرة : الطهارة في حرمة وضع شيء في المساجد على الجنب ج ٣ ص ٥٤.
(٥) كشف اللثام : الطهارة في جواز قراءة سبع آيات للجنب ج ٢ ص ٤١.
(٦) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٢٤.
(٧) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٨١ ٢٨٢.
(٨) المعتبر : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ١٨٨ ١٨٩.
(٩) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١١٧.