ولو ارتدّ المسلم بعد غسله لم يبطل. الثاني : يحرم مسّ المنسوخ حكمه خاصّة دون المنسوخ تلاوته خاصّة الثالث : لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال أو استبرأَ
______________________________________________________
الأصحاب قاطعين به وهو مذهبنا ومذهب أكثر العامّة كما في «السرائر (١) والمدارك (٢)» وفي «كشف اللثام (٣)» أنّه ثابت عندنا وفي «الحدائق (٤)» أنّه المشهور بل كاد يكون إجماعاً ، لأنّهم لم ينقلوا في المسألة خلافاً عن أحد من الخاصّة بل من العامّة إلّا عن أبي حنيفة ، انتهى. ثمّ قال : فيه نظر من وجوه.
وفي «المدارك (٥)» وأمّا عدم الصحّة فثابت بإجماعنا بل ادعى جدّي قدسسره الإجماع على اشتراط الإيمان.
وفي «المنتهى (٦)» حكم المرتد حكم الكافر في وجوب الغسل عليه فهو مذهب علمائنا أجمع ، انتهى.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو ارتدّ المسلم بعد غسله لم يبطل) وكذا بعد الوضوء والتيمّم. وللشافعي (٧) ثلاثة أوجه في الوضوء والتيمّم : أحدها : لا يفسدان. الثاني : يفسدان ، وبه قال أحمد (٨) الثالث : يفسد التيمّم دون الوضوء.
[حكم من وجد البلل المشتبه بعد الغسل]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال) أي لم يعد الغسل إن كان قد بال ولم يجتهد
__________________
(١) السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٢٦.
(٢) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٧٦.
(٣) كشف اللثام : الطهارة في وجوب الغسل على الكافر المجنب ج ٢ ص ٤٢.
(٤) الحدائق الناضرة : الطهارة تذنيب في وجوب الغسل على الكافر ج ٣ ص ٣٩.
(٥) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٧٧.
(٦) منتهى المطلب : الطهارة في حكم المرتد .. ج ٢ ص ١٩١.
(٧) المجموع : ج ٢ ص ٥ وص ٣٠٠ ٣٠١.
(٨) المغني لابن قدامة : ج ١ ص ١٦٨. والشرح الكبير في هامش المغني : ج ١ ص ١٩٢.