مئزر
______________________________________________________
وجامع المقاصد (١) وشرح الجعفرية (٢)» والأشهر كما في «الكفاية (٣)».
والفرض عند سلّار (٤) ثوب واحد وجعل الأسبغ سبع قطع ثمّ خمساً ثمّ ثلاثاً ، وفي حواشي الشهيد (٥) على الكتاب أنّ أبا علي قال : إنّ المفروض خمسة. ولم أجد أحداً نقل عنه ذلك ، بل المنقول عنه خلافه كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وبقول سلّار قال الأوزاعي (٦) والشافعي (٧) في أحد الوجهين والقول الثاني للشافعي أنّ الواجب قدر ما يستر العورة.
[في المئزر]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (مئزر) من سرّته إلى حيث يبلغ من ساقيه كما في «المقنعة (٨) والمراسم (٩)» وفي «مختصر المصباح (١٠)» يؤزره من سرّته إلى حيث يبلغ المئزر وفي «جامع المقاصد (١١) وفوائد الشرائع (١٢) وشرحي
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢.
(٢) يمكن أن يكون مراده الشرح الآخر للجعفرية وهو غير موجود لدينا.
(٣) كفاية الإحكام : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ٦ س ٣٦.
(٤) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٧.
(٥) لا يوجد لدينا كتابه.
(٦) لم نعثر على قول الأوزاعي في كتب القوم الموجودة عندنا ولا في كتب أصحابنا إلّا في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ، ج ٢ ص ٨.
(٧) المجموع : كتاب الجنائز في باب التكفين ج ٥ ص ١٩١ و ١٩٢ ، فتح العزيز في هامش المجموع : كتاب الجنائز باب الكفن ج ٥ ص ١٣١ ١٣٣.
(٨) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ في تلقين المحتضرين و.. ص ٧٨.
(٩) المراسم : كتاب الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩.
(١٠) مختصر المصباح : في كيفيّة التكفين ص ٢٠ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧).
(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٢.
(١٢) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ١٨ س ٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).