ولو لم يخلف شيئاً دفن عرياناً ، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن ، بل يستحب
______________________________________________________
عليه وتعلق حقّه بالعين بخلاف المرتهن ، انتهى. وهذا الفرق احتمله المحقّق الثاني (١) واحتمل الفرق أيضاً بين جناية العمد والخطأ. وقال : هذا إذا لم تكن الجناية والرهن بعد الموت فإنّ الكفن حينئذٍ مقدّم جزماً.
[حكم تكفين الميّت لو لم يخلف شيئاً]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو لم يخلف شيئاً دفن عارياً ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحبّ) إجماعاً كما في «نهاية الإحكام (٢)» وهذا مما لا خلاف فيه كما في «المدارك (٣)» وصرّح به كثير من الأصحاب كما في «جامع المقاصد (٤)» وقاله جماعة كما في «الذكرى (٥)» وفي «كشف اللثام (٦)» أنّه يستحبّ بذل الكفن اتفاقاً ، انتهى.
وحكي في بعض حواشي الكتاب (٧) أنّ المصنف في الدرس أوجبها على القريب التي وجبت نفقته عليه. ونقل ذلك عن «التذكرة (٨)» في موضع منها وهو مسألة العبد. والّذي وجدته في مواضع منها موافقة الكتاب والموضع الّذي نقل عنه ذلك منها صريح في أنّ ذلك مذهب المخالف كما وجدته في نسختين. ولعلّ من نسب إليها ذلك لحظ أوّل العبارة فإنّها موهمة ذلك.
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٤٠١.
(٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة البحث الرابع في محل الكفن ج ٢ ص ٢٤٧.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ٢ ص ١١٩.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٤٠٢.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٥٠ س ٣٥.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٣٠٦.
(٧) لم نعثر على تلك الحاشية من حواشي الكتاب.
(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٥.