ويجب طرح ما سقط من الميت من شعره أو لحمه معه في الكفن
______________________________________________________
وفي «الخلاف (١)» الإجماع على وجوب إخراج مئونته من أصل تركته وفي «نهاية الإحكام (٢)» الإجماع على أنّه لا يجب بذل ماء التغسيل.
[حكم ما سقط من أجزاء الميت]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجب طرح ما سقط من الميّت من شعره أو لحمه في الكفن) كما في «الشرائع (٣) والبيان (٤) وجامع المقاصد (٥) والروض (٦) والمسالك (٧) والمدارك (٨)».
وفي «جامع المقاصد (٩) وروض الجنان (١٠) والمدارك (١١)» أنّ المصنّف في التذكرة نقل عليه إجماع العلماء كافّة. قلت وكذا في «نهاية الإحكام (١٢)» نقل
__________________
البذل على المسلمين ولم يذكروا التعميم المذكور في عبارتي جامع المقاصد وكشف اللثام فراجع البيان ص ٢٧ ومجمع الفائدة ج ١ ص ٢٠٠ والشرائع ج ١ ص ٤١ ، وغيرها من كتب القوم.
(١) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٥٠٨ ج ١ ص ٧٠٨.
(٢) لم نعثر في نهاية الإحكام على دعوى الإجماع على عدم وجوب البذل بالصراحة نعم ، قال في أول البحث : محل كفن الرجل تركته إجماعاً ، انتهى. ويمكن استفادتها في المقام أيضاً من هذه العبارة بأنه إذا قام الإجماع على كون محل الكفن تركة الرجل فبالملازمة العاديّة يستفاد الإجماع على عدم وجوب بذله على غير ذي التركة فراجع نهاية الاحكام : ج ٢ ص ٢٤٧.
(٣) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الاموات ج ١ ص ٤١.
(٤) البيان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ٢٥.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٤٠٣.
(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ١١٠ س ٢٥.
(٧) مسالك الافهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٦.
(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ٢ ص ١٢١.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٤٠٣.
(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ١١٠ س ٢٦.
(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ٢ ص ١٢١.
(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في تكفينه ج ٢ ص ٢٥٠.