الفصل الثالث في الصلاة عليه ومطالبه خمسة : الأوّل : الصلاة واجبة على الكفاية على كلّ ميّت مظهر للشهادتين
______________________________________________________
الإجماع ، لكنّه فيهما استدلّ بعد الإجماع بأولويّة جمع أجزاء الميّت في موضع واحد وهو يعطي الاستحباب كما نقل عن «الجامع (١)» وأطلق الشيخ (٢) وجماعة (٣) من دون نصّ على وجوب ولا استحباب.
الفصل الثالث في الصلاة عليه
[في وجوب الصلاة على كلّ ميّت مسلم]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (الصلاة واجبة على الكفاية على كلّ ميّت مظهر للشهادتين) اختلف الأصحاب في المسألة : فالشيخ في «النهاية (٤)» والمحقّق في «النافع (٥) والمعتبر (٦) واليوسفي (٧)» والمصنّف (٨) فيما وجدناه من كتبه ما عدا هذا الكتاب والشهيدان (٩) والمحقّق الثاني (١٠)
__________________
(١) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص ٥١.
(٢) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨١.
(٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٩ ، الدروس الشرعية : الطهارة في كيفيّة غسل الميّت ج ١ ص ١٠٧ درس ١١ ، المهذّب : كتاب الطهارة في كيفية غسل الميّت ج ١ ص ٥٧.
(٤) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ج ١ ص ٣٨٣.
(٥) المختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤٠.
(٦) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ٢ ص ٣٤٣.
(٧) كشف الرموز : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ١٩١.
(٨) وهي نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥١ ، وتبصرة المتعلّمين : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ١٢ ، وتحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ١٨ س ٢٨ ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٤٧ س ٤ ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٢ ، وإرشاد الأذهان : كتاب الصلاة ، في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٢٦٢.
(٩) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨ ، روض الجنان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٣٠٦ س ٩.
(١٠) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٤٩ س ٣ (مخطوط الرقم