ولا على الغائب
______________________________________________________
أبصر منه ، بل لا يصل غايته والشافعي ذكر أنّها القيت بمكّة ولا يقول أحد أنّ البلاذري أبصر من الشافعي في النقل وشيخنا أورد منقول الشافعي فلا مأخذ عليه (١). ثمّ قال في المعتبر لو سلّمنا وقوعها في مكّة لم تكن الصلاة عليها حجّة ، لأنّه لم يبق بها بعد خروج الجيش مع عليّ عليه أفضل السلام من يعتدّ بفعله ، على أنّه يحتمل أن يكون الّذي صلّى عليها ممن يرى الصلاة على الغائب وسنبيّن ضعفه (٢).
[في عدم جواز الصلاة على الغائب]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا على الغائب) كما في «الخلاف (٣) والمعتبر (٤) والدروس (٥) والبيان (٦)» وغيرها (٧) في بلد آخر كما في «المبسوط (٨) والسرائر (٩) ونهاية الإحكام (١٠)» وهذا القيد لأنّ الشافعي (١١) وافق على المنع من الصلاة عليه في البلد وأجازها عليه في بلد آخر. وفي «التحرير» سواء كان في البلد أو غيرها (١٢). وفي «التذكرة (١٣) ونهاية الإحكام (١٤)» الإجماع على أنّه يشترط حضور
__________________
(١ و ٢) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣١٨.
(٣) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٣١ مسألة ٥٦٣.
(٤) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ٢ ص ٣٥٢.
(٥) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١٢ درس ١٣.
(٦) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨.
(٧) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٢.
(٨) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.
(٩) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٦٠.
(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٢.
(١١) الحاوى الكبير : كتاب الجنائز باب هل يسن القيام عند ورود الجنازة للصلاة وفي كيفيّة الصلاة ج ٣ ص ٥١.
(١٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ١٨ س ٣٠.
(١٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٧.
(١٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٢.