المطلب الثاني في المصلّي : والأولى بها هو الأولى بالميراث
______________________________________________________
واحتاط في «المبسوط (١) والخلاف (٢)» بالصلاة على كلّ واحد بشرط إسلامه.
وفي «المعتبر» بعد أن اختار الصلاة على الجميع بنيّة الصلاة على المسلمين خاصّة كما مرَّ قال : وفي المواراة وجهان : أحدهما أنّه يوارى من كان كميشاً وتوقّف بعض الأصحاب استضعافاً للرواية. قال وقال بعض المتأخّرين : يقرع عليهم لأنّ القرعة في كلّ أمر مشكل ، وهو غلط ، لأنّ الأصحاب لم يستعملوا القرعة في العبادات. ولو أطرد العموم لبطلت البحوث الفقهية وجنح إلى القرعة في كلّ خلاف. ولو قيل بموارات الجميع ترجيحاً لحرمة المسلم كان صواباً (٣) ، انتهى.
قلت : أراد ببعض المتأخّرين ابن إدريس حيث صرّح بذلك في باب قتال أهل البغي حيث قال : الأقوى عندي أنّه يقرع عليهم ، لأنّ كلّ أمر مشكل فيه القرعة بغير خلاف ، وهذا من ذلك. فأمّا الصلاة عليهم فالأظهر من أقوال أصحابنا أن يصلّى عليهم بنيّة الصلاة على المسلمين دون الكفّار (٤) ، انتهى.
وممن نصّ على عدم القرعة في المقام الشهيد في «الذكرى (٥)» والمحقّق الثاني في «جامع المقاصد (٦)».
[المطلب الثاني في المصلّي]
في الأولى بالصلاة على الميّت قوله قدسسره : (والأولى بها هو الأولى بالميراث) هذا الحكم
__________________
(١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٢.
(٢) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧١٦ مسألة ٥٢٨.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣١٥.
(٤) السرائر : كتاب الجهاد في كيفية قتال أهل البغي من المحاربين ج ٢ ص ٢٠.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥٤ س ١٠.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٨.