.................................................................................................
______________________________________________________
للجعفريّة (١) وكشف اللثام (٢)» وخالف في الأوّل أبو علي الكاتب (٣) كما سمعت.
وفي «شرح الجعفرية (٤)» وظاهر «الشرح الأخر (٥) وجامع المقاصد (٦)» أيضاً أنّ المشهور أنّ الأخ من الامّ أولى من العمّ والخال ، والعمّ أولى من الخال ، والخال أولى من ابن العمّ وابن الخال ، ثمّ ابن العم أولى من ابن الخال. قلت : هذا الترتيب ذكره الشيخ في «المبسوط (٧)» والعجلي في «السرائر (٨)» وبعض الأصحاب (٩).
وزاد في «جامع المقاصد» أنّ الأولى بعد ابن الخال المعتق ثمّ الضامن ثمّ الحاكم ثمّ عدول المسلمين (١٠).
ونسب في «التذكرة» تقديم الأخ للأب عليه للُامّ ، والعمّ على الخال إلى الشيخ. قال : فعلى قوله الأكثر نصيباً يكون أولى (١١). قلت : تقديم الأكثر ميراثاً على الأقّل كما يعطيه كلام الشيخ كذلك يعطيه كلام الطوسي (١٢) والمصنّف في «المنتهى (١٣)
__________________
(١) لا يوجد كتابه لدينا.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣١٧.
(٣) تقدم في ص ١٦٦ بهامش ١.
(٤) المطالب المظفّرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٥) لا يوجد كتابه لدينا.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٨ و ٤٠٩.
(٧) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٣.
(٨) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٨.
(٩) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١١ س ٥ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في صلاة الاموات ص ٣٣٥ س ٢ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٥٧.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٨.
(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٢.
(١٢) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٩.
(١٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج ١ ص ٤٥١ س ٢.