والأب أولى من الابن
______________________________________________________
والتذكرة (١)» وبه قطع المصنّف في «نهاية الإحكام (٢)».
وقال في «المنتهى» يلزم على قول الشيخ أنّ العمّ من الطرفين أولى من العمّ من أحدهما وكذا الخال. قال : ولو اجتمع ابنا عمّ أحدهما أخ لُامّ كان الأخ من الامّ على قوله رحمهالله تعالى أولى من الآخر. وهو أحد قولي الشافعي (٣). وفي «التذكرة» بعد أن ذكر قولي الشافعي في تقديم العمّ للأبوين على العمّ للأب قال : وعندنا أنّ المتقرّب بالأبوين أولى وقال : إنّ ابن العمّ إذا كان أخاً لُامّ يقدّم على ابن العمّ الآخر (٤).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والأب أولى من الابن) ومن الجدّ ومن غيره من الأقارب كولد الولد والإخوة ، ذهب إليه علماؤنا كما في «التذكرة (٥)» وهو مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافاً كما في «المدارك (٦)» وهو المشهور كما في «المختلف (٧) وجامع المقاصد (٨) وشرحي الجعفرية (٩)» وبه صرّح في «المبسوط (١٠) والخلاف (١١) والوسيلة (١٢) والسرائر (١٣) والشرائع (١٤)»
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٢.
(٢) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة عليه ج ٢ ص ٢٥٦.
(٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج ١ ص ٤٥١ س ٥.
(٤ و ٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤١ و ٤٣.
(٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٥٧.
(٧) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٤.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٩.
(٩) المطالب المظفرية : صلاة الميت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(١٠) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٣.
(١١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٠ مسألة ٥٣٦.
(١٢) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١١٩.
(١٣) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٨.
(١٤) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٥.