والزوج أولى من كل أحد ، والذكر من الوارث أولى من الانثى
______________________________________________________
لطيفة ونكتة ، وهو كما قال.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والزوج أولى من كلّ أحد) هذا لا أعلم فيه مخالفاً من الأصحاب كما في «الذكرى (١)» وهو المعروف من مذهب الأصحاب كما في «المدارك (٢)» وقد تقدّم أنّ الزوج في مبحث الغسل أولى بزوجته في جميع أحكامها وصرّح جماعة (٣) بأنّه أولى من سيّد المملوكة. وخالف في ذلك الفقهاء الأربعة لأنّ عمر قال لأهل امرأته : أنتم أحق بها (٤).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والذكر من الوارث أولى من الانثى) بلا خلاف كما في «المنتهى (٥)» وبه صرّح الشيخ (٦) والعجلي (٧) والمحقّق (٨) والشهيدان (٩) والمحقّق الثاني (١٠). وفي «الذكرى (١١)» إلّا إذا نقص الذكر لصغر أو جنون فإنّ الأقرب حينئذٍ أنّ الولاية للُانثى. ونفى عنه البعد في «جامع المقاصد (١٢)» وقرّبه
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٩.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٥٨.
(٣) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٣ ، مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٩ ، جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٩.
(٤) المغني (لابن قدامة) : كتاب الجنائز في الأحق بالصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٦٨.
(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج ١ ص ٤٥١ س ١٨.
(٦) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٤.
(٧) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٨.
(٨) شرائع الإسلام : الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٥.
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ، روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١١ س ١٨.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٩.
(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٢٤.
(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٩.