والحرّ أولى من العبد. وإنّما يتقدّم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة
______________________________________________________
في «كشف اللثام (١)» واحتمل الانتقال إلى وليّه في الأخيرين (٢) كما إذا لم يكن في طبقته مكلّف فإنّه يحتمل الانتقال إلى الأبعد وإلى وليّه.
وفي «المبسوط (٣) والسرائر (٤)» أنّ الذكر أولى من الانثى إذا كان ممن يعقل الصلاة قال في «الذكرى» وهو يشعر بأنّ التمييز كاف في الإمامة كما أفتى به في المبسوط والخلاف في جماعة اليومية. وابن البراج قال في الاثنين بالتخيير (٥) ، انتهى.
وحكى في «المدارك» عن بعض مشايخه أنّه حكى قولا باشتراك الورثة في الولاية قال : ولا ريب في ضعفه مع أنّه مجمهول القائل (٦).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والحرّ أولى من العبد) لا أعلم فيه خلافاً كما في «المنتهى (٧)» فالحرّ البعيد أولى من العبد القريب كما في «التذكرة (٨)» وغيرها (٩).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإنّما يتقدّم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة) ولا بدّ مع ذلك من علمه بالأحكام الواجبة في صلاة الجنازة كما في «جامع المقاصد (١٠)» ولا يشترط أن لا يكون فيهم من هو أولى منه بالشرائط.
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣١٩.
(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٩ ، كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣١٩.
(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٤.
(٤) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٨.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٢٠.
(٦) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٠.
(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج ١ ص ٤٥١ س ١٨.
(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٥.
(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣١٩.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٠.